-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام والناس بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░159▒ (ص) بابُ الانْفِتَالِ وِالانْصِرَافِ عنِ اليَمِينِ والشِّمَالِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم الانفتال في آخر الصلاة؛ وهو أنَّهُ إذا فرغ مِن الصلاة؛ ينفتل عن يمينِه إن شاء أو عن شِماله، ولا يتقيَّد بواحدٍ منهما، كما دلَّ عليه أثر أنسٍ ☺ ، يقال: فتلت الرجل عن وجهه، فانفتل؛ أي: صرفته فانصرف، وقال الجَوْهَريُّ: هو قلب «لفتَ»، وقال: صرفت الرجل عنِّي، فانصرف، والذي يفهم من الاستعمال أنَّ الانصراف [أعمُّ من الانفتال؛ لأنَّ في الانفتال لا بدَّ مِن لفتة، بخلاف الانصراف]؛ فَإِنَّهُ يكون بلفتة وبغيرها، والألف واللام في (اليمين والشِّمال) عوض عن المضاف إليه؛ أي: عن يمين المُصلِّي وعن شماله.
(ص) وكَانَ أنَسُ بنُ مَالِكٍ يَنْفَتِلُ عنْ يَمِينِهِ وعنْ يَسَارِهِ، وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ / يَتَوَخَّى أوْ مَنْ تعَمَّدَ الانْفِتَالَ عنْ يَمِينِهِ.
(ش) مطابقته للترجمة ظاهرةٌ.
وهو تعليقٌ وصله مُسَدَّدٌ في «مسنده الكبير» من طريق سعيدٍ عن قتادة قال: كان أنسٌ ☺ ...؛ فذكره، وقال فيه: (ويعيب على مَن يتوخَّى ذلك ألَّا ينفتل إلَّا عن يمينه، ويقول: يدور كما يدور الحمار).
ويدلُّ عليه ما رواه ابن ماجه بسندٍ صحيحٍ عن عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جدِّه: «رأيت رسول الله صلعم ينفتل عن يمينه ويساره في الصلاة».
وكذلك ما رواه ابن حِبَّان في «صحيحه» من حديث قَبِيصَة بن هُلَب عن أبيه قال: «أَمَّا رسول الله صلعم ؛ فكان ينصرف عن جانبيه جميعًا».
وأخرجه أبو داود وابن ماجه والتِّرْمِذيُّ وقَالَ: صحَّ الأمران عن رسول الله صلعم ، ولفظ أبي داود: حَدَّثَنَا أبو الوليد الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا شعبة عن سِمَاك بن حَرْب، عن قَبِيصَة بن هُلْب _رجل من طيِّئ_ عن أبيه: «أنَّهُ صلَّى مع النَّبِيِّ صلعم ، فكان ينصرف [مع شقَّيه _يعني: مع جانبيه_ يعني: تارة عن يمينه وتارة عن شماله».
ولفظ التِّرْمِذيِّ: حَدَّثَنَا قُتيبة: حَدَّثَنَا أبو الأحوص عن سِمَاك بن حَرْب، عن قَبِيصَة بن هُلْب، عن أبيه قال: «كان رسول الله صلعم يؤمُّنا؛ فينصرف عن جانبيه على يمينه وشماله»، وقال: حديثٌ حسنٌ، وعليه العملُ عند أهل العلم: أنَّهُ ينصرف] على أيِّ جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره، ويُروى عن عليٍّ ☺ أنَّهُ قال: إن كانت حاجتُه عن يمينه؛ أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجتُه عن يسارِه؛ أخذ عن يسارِه.
و(هُلْب) بِضَمِّ الهاء وسكون اللَّام، وقيل: الصواب فيه: فتح الهاء وكسر اللَّام، وذكر بعضُهم فيه ضمَّ الهاء وفتحَها وكسرَها، واسمُه يزيدُ بن قُنافة، ويقال: يزيد بن عديِّ بن قُنافة، وفَد على رسول الله صلعم وهو أقرعُ، فمسح رأسه، فنبت شعَرُه، فسُمِّي هُلْبًا.
فَإِنْ قُلْتَ: روى مسلمٌ عن أنسٍ من طريق إسماعيل بن عبد الرَّحْمَن السُّدِّيِّ، قال: (سألت أنسًا: كيف أنصرف إذا صلَّيت؟ عن يميني أو عن يساري؟ قال: أَمَّا أنا؛ فأكثر ما رأيت رسول الله صلعم ينصرف عن يمينه)، فهذا ظاهره يخالف أثر أنسٍ المذكور.
قُلْتُ: لا نُسلِّم ذلك؛ لأنَّه لا يدلُّ على منع الانصراف عن الشمال أيضًا، غاية ما في الباب أنَّهُ يدلُّ على أنَّ أكثر انصرافه صلعم كان عن يمينه، وَعَيْبُ أنس ☺ كان على مَن يتوخَّى ذلك؛ أي: يقصد ويتحرَّى ذلك، فكأنَّه يرى تحتُّمه ووجوبه، وأَمَّا إذا لم يتوخَّ ذلك؛ فيستوي فيه الأمران، ولكن جهة اليمين تكون أولى، وقوله: (يَتَوَخَّى) بتشديد الخاء المُعْجَمة، وقوله: (أَوْ تَعَمَّد) شكٌّ مِن الراوي.