عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا ركع دون الصف
  
              

          ░114▒ (ص) بابٌ: إذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ.
          (ش) أي: هذا بابٌ ترجمته: إذا ركع المُصلِّي قبل وصوله إلى الصَّفِّ.
          وقال بعضهم: كان اللَّائق إيراد هذه الترجمة في (أبواب الإمامة).
          قُلْتُ: لا نسلِّم ذلك؛ لأنَّ هذا حكم مُصلٍّ يركع قبل وصوله إلى الصَّفِّ، فعلى قوله كان يلزم أن يذكر: بابٌ إذا أسمع الإمامُ الآيةَ، وهو المذكور قبل هذا الباب بأربعة أبواب، في (أبواب الإمامة)، فَإِنَّهُ مُتعلِّق بالإمامة.
          ولم يراع البُخَاريُّ بين الأبواب مِن أيِّ كتاب كان المناسبة التَّامَّة، ومع هذا فلا يخلو عن بعض مناسبة بين كلِّ بابين مذكورين معًا، وههنا يمكن أن يقال: المناسبة بين هذا الباب والأبواب التي قبله من حيث إنَّ الركوع يكون بعد القراءة التي هي قراءة الفاتحة؛ لأنَّها هي الأصل عندهم، ويكون ختم الفاتحة بلفظ: (آمين)، وليس بين القراءة والركوع شيءٌ آخر.
          وقال ابن المُنيِّر: هذه الترجمة مِمَّا نوزِعَ فيها البُخَاريُّ؛ حيث لم يأتِ بجواب «إذا»؛ لإشكال الحديث واختلاف العلماء في المراد بقوله: «ولا تَعُد»، انتهى.
          قُلْتُ: جواب (إذا) على كلِّ حال محذوف، فيحتمل أن يقدَّر الجواب: (يجوز)، ويحتمل: (لا يجوز)، ولكن الظاهر: لا يجوز؛ لأنَّ طريقته في القراءة خلف الإمام تشير إلى عدم الجواز.