عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
  
              

          ░150▒ (ص) بابُ ما يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ولَيْسَ بِوَاجِبٍ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما يتخيَّر المُصلِّي مِنَ الدعاء بعد فراغه مِن التشهُّد؛ يعني: قراءة التحيَّات، والحال أنَّهُ ليس بواجب.
          أشار بهذا إلى أنَّ حديث الباب الذي فيه الأمرُ؛ وهو قوله: (ثُمَّ ليتخيَّر مِن الدعاء أعجبه إليه) ليس للوجوب، وإِنَّما هو للاستحباب.
          فَإِنْ قُلْتَ: المأمور به هو التخيُّر، وهو لا يُنافي وجوب أصل الدعاء؟
          قُلْتُ: من الدليل في عدم وجوب أصل الدعاء حديثُ مسيء الصلاة؛ لأنَّه لم ينقل عنه صلعم أنَّهُ أمره بذلك.