عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
  
              

          ░105▒ (ص) بابُ الجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم الجهر بقراءة صلاة الصبح، وهو رواية أبي ذرٍّ، ولغيره: <صلاة الفجر>، وفي بعض النُّسَخ: <باب الجهر بقراءة الصبح>.
          (ص) وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ صلعم يُصَلِّي وَيَقْرَأُ بِالطُّورِ.
          (ش) قد ذكرنا في أَوَّل الباب الذي قبله أنَّ هذا التَّعليق أسنده البُخَاريُّ في (كتاب الحجِّ)، وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى.
          قوله: (والنَّبِيُّ / صلعم ) الواو فيه للحال، وكذا في قوله: (ويقرأ بالطور) ؛ أي: بـ(سورة الطور).
          وقال ابن الجوزيِّ: يحتمل أن تكون الباء بمعنى «مِن»؛ كقوله تعالى: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ}[الإنسان:6]؛ أي: يشرب مِنها.
          قُلْتُ: فعلى هذا يحتملُ أن تكون قراءتُه مِن بعض الطور؛ لا الطُّورَ كلَّها، ولكنَّ الذي قصدَ به البُخَاريُّ ههنا إثباتُ جهر القراءة في صلاة الصبح؛ لأنَّ أمَّ سلمة سمعتْ قراءة النَّبِيِّ صلعم وهي وراء الناس، وأَمَّا كونُ هذه الصَّلاةِ صلاةَ الصُّبح؛ فقد بيَّنَّا وجهَهُ في أَوَّل الباب الذي قبلَه.