عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب القراءة في الظهر
  
              

          ░96▒ (ص) بابُ القِرَاءَةِ في الظُّهرِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم القراءة في صلاة الظهر.
          قال الكَرْمَانِيُّ: الظاهر أنَّ المراد بها بيانُ قراءةِ غيرِ الفاتحة.
          قُلْت: العجب منه كيف يقول ذلك؟! وأين الظاهر الذي يدلُّ على ما قاله؟! بل مرادُه الرَّدُّ على مَن لا يوجب القراءة في الظهر، وقد ذكرنا أنَّ قومًا _منهم: سويد بن غفلة والحسن بن صالح وإبراهيم بن عُلَيَّةَ ومالك في رواية_ قالوا: لا قراءةَ في الظُّهر والعصر.
          758- (ص) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: قَالَ سَعْدٌ: كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صلعم صَلَاةَ الْعَشِيِّ، لَا أَخْرِمُ عَنْهَا، كُنْتُ أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ فأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ، قَالَ عُمَرُ ☺ : ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ.
          (ش) مطابقته للترجمة في قوله: (كُنْتُ أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ) ؛ لأنَّ ركوده فيهما كان للقراءة.
          وقوله: (صَلَاةَ العَشِيِّ) هي صلاة الظهر والعصر.
          وقد مرَّ هذا الحديث في الباب السابق بتمامه، أخرجه عن موسى بن إسماعيل عن أبي عَوَانَة الوضَّاح اليشكريِّ، وهنا عن أَبِي النُّعْمَان مُحَمَّد بن الفضل، السدوسيِّ البِصْريِّ، عن أبي عَوَانَة، وقد مرَّ الكلام فيه مُستقصًى في الباب السابق.
          قوله: (فَأُخِفَّ) بِضَمِّ الهمزة، ويروى: <فأُخفِّف>، ويروى: <فأحذف>.