-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام والناس بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░82▒ (ص) بابُ إيجاب التَّكبِيرِ وافْتِتاحِ الصَّلاةِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان إيجاب تكبيرة الإحرام، ثُمَّ الواو في (وافْتِتاح الصَّلاة) : قال بعضهم: الظاهر أنَّها عاطفة إمَّا على المضاف؛ وهو «إِيجاب»، وإمَّا على المضاف إليه؛ وهو «التَّكْبِير»، والأَوَّل أولى إن كان المراد بـ«الافتتاح» [الدُّعاء؛ لأنَّه لا يجب، والذي يظهر مِن سياقه أنَّ الواو بمعنى «مع»، وأنَّ المراد بـ«الافتتاح»] الشروعُ في الصَّلاة، انتهى.
قُلْتُ: لا نُسلِّم أنَّ الواوَ هنا عاطفة، فلا يصحُّ قوله: (إمَّا على المضاف... وإمَّا على المضاف إليه)، بل الواو هنا: إمَّا بمعنى باء الجرِّ؛ كما في قولهم: (أنت أعلمُ ومالِكَ)، والمعنى: إيجاب التكبير بافتتاح الصلاة، وإمَّا بمعنى لام التعليل، والمعنى: إيجاب التكبير لأجل افتتاح الصلاة، ومجيء الواو بمعنى لام التعليل، ذكره الخارزنجيُّ، ويجوز أن تكون بمعنى (مع) ؛ أي: إيجاب التكبير مع افتتاح الصلاة، ومجيء الواو بمعنى (مع) جائزٌ شائعٌ ذائعٌ.
ثُمَّ اعلم أنَّهُ كان ينبغي أن يقول: باب وجوب التكبير؛ لأنَّ الإيجاب هو الخطاب الذي يُعتبَر فيه جانب الفاعل، والوجوب: هو الذي يُعتبَر فيه جانب المفعول، وهو فعل المكلَّف، وإطلاق (الإيجاب) على (الوجوب) تسامحٌ.
واختلف العلماء في تكبيرة الإحرام، فقال أبو حنيفة ☺ : هي شرطٌ، وقال مالكٌ والشَّافِعِيُّ وأحمدُ: ركنٌ، وقال ابنُ المنذر: قال الزُّهْريُّ: تنعقد الصلاة بمجرَّد النِّيَّة بلا تكبير، قال أبو بكر: ولم يقل به غيرُه، قال ابن بَطَّالٍ: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبيرة الإحرام، وذهبت طائفةٌ إلى أنَّها سُنَّةٌ، رُوِي ذلك عن سعيد بن المُسَيَّبِ والحسن والحكم والزُّهْريِّ والأوزاعيِّ، وقالوا: إنَّ تكبيرة الركوع تجزئه. / مِن تكبيرة الإحرام، ورُوِي عن مالك في المأموم ما يدلُّ على أنَّه سنَّةٌ، ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام: أنَّهُ واجبٌ على كلِّ واحدٍ منهما، وأنَّ مَن نسيها يستأنف الصَّلاة، وفي «المغني» لابن قُدامة: التكبير ركنٌ لا تنعقد الصلاة إلَّا به، سواء تركه سهوًا أو عمدًا، قال: وهذا قول ربيعةَ والثَّوْريِّ ومالكٍ والشَّافِعِيِّ وإسحاقَ وأبي ثور، وحكى الثَّوْريُّ وأبو الحسن الكَرخيُّ الحنفيُّ عن ابن عُلَيَّةَ والأصمِّ كقول الزُّهْريِّ في انعقاد الصلاة بمجرَّد النِّيَّة بغير تكبير، وقال عبدُ العزيز بن إبراهيم بن بَزِيزة: قالت طائفةٌ بوجوب تكبير الصلاة كلِّه، وعكس آخرون، فقالوا: كلُّ تكبيرة في الصلاة ليست بواجبة مطلقًا؛ منهم: ابن شهاب وابن المُسَيَِّبِ، وأجازوا الإحرام بالنِّيَّة؛ لعموم قوله صلعم : «إِنَّما الأعمال بالنِّيَّات»، والجمهور أوجبوها خاصَّة دون ما عداها، واختلف مذهب مالك: هل يحملها الإمام عن المأموم أم لا؟ فيه قولان في المذهب.
ثُمَّ اختلف العلماء؛ هل يُجزِئ الافتتاحُ بالتَّسبيح والتهليل مَكانَ التَّكبير؟ فقال مالكٌ وأبو يوسف والشَّافِعِيُّ وأحمدُ وإسحاقُ: لا يُجزِئ إلَّا «الله أكبر»، وعن الشَّافِعِيِّ: أنَّهُ يجوزُ «الله الأكبر»، وقال أبو حنيفة ومُحَمَّدٌ: يجوز بكلِّ لفظ يُقصَد به التعظيم، وذكر في «الهداية»: قال أبو يوسف: إن كان المصلِّي يُحسِنُ التكبير؛ لم يَجُز إلَّا «الله أكبر»، أو «الله الأكبر»، أو «الله الكبير»، وإن لم يحسن؛ جاز.
وقال بعضهم: استُدِلَّ بحديث عائشة: (كان النَّبِيُّ صلعم يفتتح الصلاة بالتكبير)، وبحديث ابن عمر: (رأيت النَّبِيَّ صلعم افتتح التَّكبير في الصلاة) على تعيين لفظ (التكبير) دونَ غيرِه مِن ألفاظ التعظيم، وكذلك استدلُّوا بحديث رِفاعة في قصَّة المسيء صلاتَه، أخرجه أبو داود: «لا تتمُّ صلاةُ أحدٍ مِن الناس حَتَّى يتَوَضَّأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثُمَّ يكبِّر»، وبحديث أبي حُمَيد: (كان رسول الله صلعم إذا قام إلى الصلاة؛ عقد قائمًا ورفع يديه، ثُمَّ قال: «الله أكبر»)، أخرجه التِّرْمِذيُّ.
قُلْنا: (التَّكبير) هو التعظيمُ من حيث اللُّغةُ؛ كما في قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ}[يوسف:31]؛ أي: عظَّمْنَه، {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ}[المدثر:3]؛ أي: فعَظِّم، فكلُّ لفظٍ دلَّ على التعظيم؛ وجب أن يجوز الشروع به، ومِن أين قالوا: إنَّ التكبيرَ وَجَب بعينِه حَتَّى يُقتَصرَ على لفظ (أكبر) ؟ والأصل في خطاب الشَّرع أن تكون نصوصُه معلومةً معقولةً، والتَّعبُّد على خلاف الأصل، على ما عُرِف في الأصول، وقال تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}[الأعلى:15]، وذِكرُ اسمِه أعمُّ مِن أن يكونَ باسم (الله)، أو باسم (الرَّحْمَن)، فجاز (الرَّحْمَن أعظم) ؛ كما جاز: (الله أكبر) ؛ لأنَّهما في كونهما ذِكْرًا سواءٌ، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الأَسْماءُ الحُسْنَى فادْعُوهُ بِها}[الأعراف:180]، وقال صلعم : «أُمِرتُ أن أقاتلَ الناسَ حَتَّى يقولوا: لا إله إلَّا الله»، ثمَّ لو قال: لا إله إلَّا الرَّحْمَن أو العزيز؛ كان مُسلمًا، فإذا جاز ذلك في الإيمان الذي هو أصلٌ؛ ففي فروعِه أَولى، وفي «سُنن ابن أبي شَيْبَةَ»: عن أبي العالية أنَّهُ سُئل: بأيِّ شيءٍ كان الأنبياء ‰ يستفتحون الصلاة؟ قال: بالتوحيد والتسبيح والتهليل، وعن الشعبيِّ قال: بأيِّ شيءٍ مِن أسماء الله تعالى افتتحتَ الصلاة؛ أجزأك، ومثلُه عنِ النَّخَعِيِّ، وعن إبراهيمَ: إذا سبَّح أو كبَّر أو هلَّل؛ أجزأ في الافتتاح.
والجواب عن حديث رِفاعة: أنَّهُ صلعم قد أثبتها صلاةً ونفى قبولها، ويجوز أن تكون الصَّلاةُ جائزةً ولا تكون مقبولةً؛ إذ لا يلزم مِن الجواز القَبولُ، وعندهم لا تكون صلاة، فلا حجَّة فيه.