عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب عقد الثياب وشدها
  
              

          ░136▒ (ص) بابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وشَدِّهَا، وَمَنْ ضَمَّ إلَيْهِ ثَوْبَهُ إذَا خافَ أنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان عقد المُصلِّي ثيابه وشدِّها، وفي بيانِ مَن ضمَّ إليه ثوبه مِن المُصلِّين إذا خاف أن تنكشف عورتُه.
          فكلمة (أن) مصدريَّةٌ، والتقدير: خوف انكشاف عورته وهو في الصلاة، فكأنَّ البُخَاريَّ أشار بهذا إلى أنَّ النهي الوارد عن كفِّ الثياب في الصلاة محمولٌ على حالة غير الاضطرار.
          فَإِنْ قِيلَ: ما وجه إدخال هذا الباب بين أبواب أحكام السجود؟
          أجيب: من حيث إنَّ الهُويَّ إلى السجود والرفع منه يسهلان مع عقد الثياب وضمِّها، بخلاف إرسالها وسدلها.
          قُلْت: أشار به أيضًا أنَّ في ضمِّ الثَّوب أمنًا مِن كشف العورة.