-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام والناس بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░152▒ (ص) بَابُ التَّسْلِيمِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان التسليم في آخر الصلاة، وإِنَّما لم يُشِرْ إلى حكمه: هل هو واجبٌ أم سُنَّة؟ لوقوع الاختلاف فيه؛ لتعارُضِ الأدلَّة، وقال بعضُهم: ويمكن أن يؤخَذَ الوجوبُ مِن حديث الباب؛ حيث جاء فيه: (كان إذا سلَّم) ؛ / لأنَّه يُشعِرُ بتحقيقِ مواظبتِه على ذلك.
قُلْت: قام الدليل أنَّ التَّسليم في آخر الصلاة غيرُ واجب، وأن تركه غير مُفسِد للصلاة؛ وهو: «أنَّ رسول الله صلعم صلَّى الظهر خمسًا، فلمَّا سلَّم؛ أُخبِر بصنيعه، فثنى رجله، فسجد سجدتين»، رواه عبدالله بن مسعود، وأخرجه الجماعة بطرق مُتعدِّدة وألفاظ مختلفة، قال الطَّحَاويُّ ☼: ففي هذا الحديث أنَّهُ أدخل في الصلاة ركعةً مِن غيرها قبل التسليم، ولم ير ذلك مُفسِدًا للصلاة، فدلَّ ذلك أنَّ السلام ليس مِن صلبها، ولو كان واجبًا كوجوب السجدة في الصَّلاة؛ لكان حكمه أيضًا كذلك، ولكنَّه بخلافه، فهو سنَّة، انتهى.
قُلْت: اختلف العلماء في هذا؛ فقال مالك والشَّافِعِيُّ وأحمد وأصحابهم: إذا انصرف المصلِّي من صلاته بغير لفظ التسليم؛ فصلاته باطلة، حَتَّى قال النَّوَوِيُّ: ولو اختلَّ بحرف مِن حروف: «السلام عليكم»؛ لم تصحَّ صلاتُه، واحتجُّوا على ذلك بقوله صلعم : «تحليلها التسليم»، رواه أبو داود: حَدَّثَنَا عثمان ابن أبي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع عن سفيان، عن ابن عقيل، عن مُحَمَّد ابن الحَنَفيَّة، عن عليِّ بن أبي طالب ☺ قَالَ: قال رسول الله صلعم : «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، وأخرجه التِّرْمِذيُّ وابن ماجه أيضًا، وأخرجه الحاكم في «مستدركه» وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرِّجاه، وقال التِّرْمِذيُّ: هذا الحديث أصحُّ شيء في هذا الباب وأحسن.
قُلْت: اختلفوا في صحَّته بسبب ابن عقيل؛ وهو عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، فقال مُحَمَّد بن سعد: هو من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، وكان منكر الحديث لا يحتجُّون بحديثه، وكان كثير العلم، وقال ابن المدينيِّ عن بِشر بن عُمَر الزهرانيِّ: كان مالك لا يروي عنه، وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه، وعن يحيى بن مَعِين: ليس حديثه بحجَّة، وعنه: ضعيف الحديث، وعنه: ليس بذاك، وقال العِجْلِيُّ: تابعيٌّ مدنيٌّ جائز الحديث، وقال النَّسائيُّ: ضعيف، وقال التِّرْمِذيُّ: صدوق، وقد تكلَّم فيه بعضُ أهل العلم مِن قِبَلِ حفظِه، وعلى تقدير صحَّته أجاب الطَّحَاويُّ عنه بما مُحصَّلُه: أنَّ عليًّا ☺ رويَ عنه: «مَن رابه إذا رفع رأسَه مِن آخر سجدة؛ فقد تمَّت صلاتُه»، فدلَّ على أنَّ معنى الحديث المذكور لم يكن على أنَّ الصلاة لا تتمُّ إلَّا بالتسليم، إذا كانت تتمُّ عنده بما هو قبل التسليم؛ فكان معنى: «تحليلها التسليم» التحليلَ الذي ينبغي أن تحلَّ به، لا بغيره، وجواب آخر: أنَّ الحديث المذكور مِن أخبار الآحاد، فلا يثبت بها الفرض.
فَإِنْ قُلْتَ: كيف أثبت فرضيَّة التكبير به ولم تَثبُت فرضيَّة التسليم؟
قُلْت: أصلُ فرضيَّة التكبير في أَوَّل الصلاة بالنصِّ؛ وهو قوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}[الأعلى:15]، وقوله: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ}[المدثر:3].
غايةُ ما في الباب: يكون الحديث بيانًا له؛ لِما يُراد به مِنَ النصِّ، والبيانُ به يصحُّ؛ كما في مسح الرأس، وذهب عطاء بن أبي رَبَاح وسعيد بن المُسَيَِّبِ وإبراهيم وقتادة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومُحَمَّد وابن جرير الطَّبَريُّ بهذا: إلى أنَّ التسليم ليس بفرض، حَتَّى لو تركه؛ لا تبطل صلاته.