عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب القراءة في الفجر
  
              

          ░104▒ (ص) بابُ القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم القراءة في صلاة الفجر.
          (ص) وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ♦: قَرَأَ النَّبِيُّ صلعم بِالطُّورِ.
          (ش) هذا التعليقُ أسنده البُخَاريُّ في (كتاب الحجِّ) بلفظ: «طُفْتُ وراء النَّاس والنَّبِيُّ صلعم يُصلِّي ويقرأ بالطُّور»، وليس فيه بيان أنَّ الصلاةَ حينئذٍ كانت الصُّبح، لكن تبيَّن ذلك مِن رواية أخرى مِن طريق يحيى بن أبي زكريَّا الغسَّانيِّ عن هشام بن عروة عن أبيه، ولفظه: «إذا أُقيمَت الصلاة للصبح؛ فطوفي»، وهكذا أخرجه الإسماعيليُّ من رواية حسَّان بن إبراهيم عن هشام.
          فَإِنْ قُلْتَ: أخرج ابن خُزَيمة من طريق ابن وَهْب عن مالك وابن لهيعة؛ جميعًا عن أبي الأسود هذا الحديث، قال فيه: «قالت: وهو يقرأ»؛ يعني: العشاء الآخِرة.
          قُلْتُ: هذه رواية شاذَّة، ويمكن أن يكون سياقه مِنَ ابن لهيعة؛ لأنَّ ابن وهب رواه في «المُوطَّأ» عن مالك، فلم يعيِّن «الصلاة»، وبهذا سقط الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكيَّة؛ حيث أنكر أن تكون الصلاة المفروضة صلاة الصُّبح، فقال: ليس في الحديث بيانُها، والأَولى أن تحمل على النَّافلة؛ لأنَّ الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة، انتهى.
          وأجيب: بأنَّ هذا ردٌّ للحديث الصَّحيح بغير حجَّة، بل يستفاد / مِن هذا الحديث جوازُ ما منعه.