-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام والناس بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░154▒ (ص) بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ عَلَى الإمَامِ واكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ.
(ش) أي: هذا باب في بيان مَن لم يردَّ السلام على الإمام _يعني: بتسليمة ثالثة بين التسليمتين_ واكتفى بتسليم الصلاة؛ وهو التسليمتان، ويروى: <مَن لم يُردِّد السلام> مِن التَّرديد؛ وهو تكرير السَّلام.
والحاصل من هذه الترجمة: أنَّ البُخَاريَّ يردُّ بذلك على مَن يَستحِبُّ تسليمةً ثالثةً على الإمام بين التسليمتين، وهم طائفة من المالكيَّة، وقال ابن التين: يريد البُخَاريُّ أنَّ مَن كان خلف الإمام إِنَّما يُسلِّم واحدةً ينوي بها الخروج مِن الصلاة، ولم يردَّ على الإمام ولا عن يساره، وفيه نظر، وإِنَّما أراد البُخَاريُّ ما ذكرناه، والدليل على ذلك: أنَّ ابن عمر ☻ كان لا يردُّ على الإمام، وعن النَّخَعِيِّ: إن شاء؛ ردَّ، وإن شاء؛ لم يَردَّ، وفي «التوضيح»: ومالك يرى أنَّهُ يردُّ، وبه قال ابن عمر في أحد قولَيه والشعبيُّ وسالمٌ وسعيد بن المُسَيَِّبِ وعطاء.
وقال ابن بَطَّالٍ: أظنُّ البُخَاريَّ أنَّهُ قصد الردَّ على مَن أوجب التسليمة الثانية.
قُلْتُ: فيه نظر، والصواب ما ذكرناه.
واختلف العلماء في هذا الباب؛ فذهب عُمَر بن عبد العزيز والحسن البِصْريُّ ومُحَمَّد بن سِيرِين والأوزاعيُّ ومالك إلى أنَّ التسليم في آخر الصلاة مَرَّةً واحدة، ويحكى ذلك عن ابن عمر وأنس وسلمة ابن الأكوع وعائشة، ♥ ، واحتجُّوا في ذلك بحديث سعد بن أبي وَقَّاص ☺ : أنَّ رسول الله صلعم كان يُسلِّم / في الصلاة بتسليمة واحدة: «السَّلام عليكم»، رواه الطَّحَاويُّ في «شرح معاني الآثار» وأبو عُمَر بن عبد البرِّ في «الاستذكار»، وذهب نافع بن عبد الحارث وعلقمة وأبو عبد الرَّحْمَن السلميُّ وعطاء بن أبي رَبَاح والشعبيُّ والثَّوْريُّ والنخعيُّ وأبو حنيفة وأبو يوسف ومُحَمَّد والشَّافِعِيُّ وإسحاق وابن المنذر: إلى أنَّ التسليم في آخر الصلاة ثنتان؛ مَرَّةً عن يمينه ومرَّة عن يساره، ويُروى ذلك عن أبي بكر الصِّدِّيق وعن عليِّ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمَّار، ♥ ، وأخرج الطَّحَاويُّ حديث التسليمتين عن ثلاثةَ عشرَ مِن الصحابة ♥ ؛ وهم سعدٌ وعليٌّ وابن مسعود وعمَّار بن ياسر وعبد الله بن عُمَر وجابر بن سمُرة والبراء بن عازب ووائل بن حُجْرٍ وعديُّ بن عَميرة الحضرميُّ وأبو مالك الأشعريُّ وطَلْقُ بن عليٍّ وأوس بن أبي أوس وأبو رمثة.
قُلْت: وفي الباب أيضًا: عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخُدْريِّ وسهل بن سعد وحذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة وواثلة بن الأسقع وعبد الله بن زيد، ♥ ، فهؤلاء عشرون صحابيًّا روَوا عن رسول الله صلعم : «أنَّ المُصلِّي يُسلِّم في آخر صلاته تسليمتين؛ تسليمة عن يمينه، وتسليمة عن يساره»، وأجاب أبو عمر عن حديث سعد ابن أبي وَقَّاص: أنَّهُ وهم، وإِنَّما الحديث كما رواه ابن المبارك بسنده عنه: أنَّهُ صلعم كان يُسلِّم عن يمينه ويساره»، وأجاب الطَّحَاويُّ مثله بما مُحصَّله: أنَّ رواية التسليمة الواحدة هي رواية الدَّراورديِّ، وأنَّ عبد الله بن المبارك وغيرَه خالفوه في ذلك، وروَوا عنه عن النَّبِيِّ صلعم : أنَّهُ كان يُسلِّم تسليمتين.
ثُمَّ اختلفوا في السَّلام؛ هل هو واجب أم سنَّة؟
فعن أبي حنيفة: أنَّهُ واجب، وعنه: أنَّهُ سُنَّة، وقال صاحب «الهداية»: ثُمَّ إصابة لفظة «السلام» واجبةٌ عندنا، وليست بفرض، خلافًا للشافعيِّ، وفي «المغني» لابن قُدَامة: التسليم واجب، لا يقوم غيره مقامه، والواجب تسليمة واحدة، والثانية سنَّة، وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنَّ صلاة مَنِ اقتصر على تسليمة واحدة جائزةٌ، وقال الطَّحَاويُّ: قال الحسن بن حُرٍّ: هما واجبتان، وهي رواية عن أحمد، وبه قال بعض أصحاب مالك، وقال الثَّوْريُّ: لو أخلَّ بحرف من حروف: «السلام عليكم»؛ [لم تصحَّ صلاته، وفي «المغني»: السُّنَّة أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وإن قال: وبركاته أيضًا؛ فحَسَنٌ، والأَوَّل أحسنُ، وإن قال: السلام عليكم]، ولم يزد؛ فظاهر كلام أحمد أنَّهُ يجزئه، وقال ابن عقيل: الأصحُّ أنَّهُ لا يجزئه، فإن نكس السلام، فقال: وعليكم السلام؛ لم يجزه، وقال القاضي: فيه وجه أنَّهُ يجوز، وهو مذهب الشَّافِعِيِّ، وقال ابن حزم: الأولى فرض، والثانية سنَّةٌ حسنةٌ لا يأثم تاركُها.