-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فاجتووا المدينة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنى
-
باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فاجتووا المدينة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░39▒ (ص) بَابُ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ.
(ش) أي هذا بابٌ في بيان مَن أدَّب أهله مِن زوجته وأرقَّائه.
قوله (أَوْ غَيْرَهُ) أي: أو أدَّب غير أهله.
قوله: (دُونَ السُّلْطَانِ) يعني: مِن غير أن يستأذنه في ذلك، وقال الكَرْمانيُّ: و«دون السلطان» يحتمل أن يكون بمعنى: عنده وغيره، وقال بعضهم: هذه الترجمة معقودةٌ لبيان الخلاف هل يحتاج مَن وجب عليه الحدُّ مِنَ الأرقَّاء إلى أن يستأذن سيِّدُه الإمامَ في إقامة الحدِّ عليه، أو له أن يقيم ذلك بغير مشورةٍ، انتهى.
قلت: لم يبيِّن الخلاف في هذه الّرجمة أصلًا، وأَمَّا كيفيَّة الخلاف فقد قال مالكٌ: يَحدُّ المولى عبدَه وأَمَتَه في الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود، لا بإقراره، ولا يقطعه في السرقة، إِنَّما يقطعه الإمامُ، وبه قال اللَّيث، ورُوي عن جماعةٍ مِنَ الصحابة: أنَّهم أقاموا الحدود على عبيدهم؛ منهم ابن عُمَر وابن مسعودٍ وأنس بن مالكٍ، وقال ابن أبي ليلى: أدركتُ بقايا الأنصار يضربون الوليدة مِن ولائدهم إذا زنت في مجالسهم، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقيم الحدود على العبيد والإماء إلَّا السلطان دون المولى في الزنى وسائر الحدود، وبه قال الحسن بن حيٍّ، وقال الثَّوْريُّ والأوزاعيُّ: يحدُّه في الزِّنى، وقال الشافعيُّ: يَحدُّه في كلِّ حدٍّ ويقطعه.
(ص) وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم : «إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ» وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ.
(ش) ذكر هذا التعليق عن (أَبِي سَعِيدٍ) الخُدْريِّ واسمه سعد بن مالكٍ؛ لدلالته على جواز تأديب الرجل غيرَ أهله إذا كان في واجبٍ، فإنَّ النَّبِيَّ صلعم أذن لمن صلَّى وأراد أحدٌ أن يمرَّ بين يديه بأن يدفعه، وهو تأديبٌ له، وقد مرَّ هذا التعليق موصولًا في (كتاب الصلاة) في (باب يردُّ المصلِّي مَن مرَّ بين يديه).
قوله: (وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ) أي: فعل أبو سعيدٍ ما أمره النَّبِيُّ صلعم في دفع المارِّ بين يدي المصلِّي، وقد مرَّ هذا أيضًا في الباب المذكور.