عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
  
              

          ░27▒ (ص) بابٌ إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ؛ هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ فيه إذا أقرَّ شخصٌ بالحدِّ عند الإمام بأن قال: إنِّي أصبتُ ما يوجب الحدَّ فأقمه عليَّ ولم يبيِّن الحدَّ؛ هل للإمام أن يستر عليه؟ وجوابه: فله أن يستر عليه، ولم يذكر الجواب بناءً على عادته اكتفاءً بما في حديث الباب، ألا ترى إلى قوله صلعم للرجل الذي قال: إنِّي أصبت حدًّا فأقمه عليَّ: «أليس قد صلَّيت معنا؟» فلم يستكشفه عنه، فدلَّ أنَّ السَّتر أَولى؛ لأنَّ في الكشف عنه نوعُ تجسُّسٍ المنهيِّ عنه، وجعلها شبهةً دارئةً للحدِّ.