-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فاجتووا المدينة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنى
-
باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فاجتووا المدينة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░32▒ (ص) بَابٌ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ.
(ش) أي: هذا بابٌ فيه: البكران يُجلَدان وينفيان، وهو تثنية بكرٍ، وهو الذي لم يجامع في نكاحٍ صحيحٍ، وإِنَّما ثنَّاه ليشمل الرجل والمرأة، فقوله: (البكران) مبتدأٌ، و(يُجْلَدَان) على صيغة المجهول خبره، وقد ورد خبرٌ بلفظ الترجمة أخرجه ابن أبي شَيْبَةَ مِن طريق الشعبيِّ عن مسروقٍ عن أُبَيِّ بْن كعب ☺ مثله.
(ص) {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}[النور:2-3].
(ش) ساق في رواية كريمة إلى قوله: ({الْمُؤْمِنِينَ}) كما ذكرنا هنا، وفي رواية أبي ذرٍّ ساق مِن قوله: <{الزَّانِيَةُ}> إلى قوله: <{فِي دِينِ اللهِ}> ثُمَّ قال: <الآية> ثُمَّ إنَّهُ ذكر الآية الأولى لبيان أنَّ الجلد ثابتٌ / بكتاب الله ╡ ، وذكر الآية الثانية لتعلُّقها بما قبلها؛ وذلك لأنَّ قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} يدلَّان على الجنسينِ المنافيين لجنسَي العفيفِ والعفيفة، ثُمَّ أشار إلى أنَّ هذا {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} يعني: لا يرغب في نكاح الصوالح مِنَ النساء، وكذلك الزانية لا ترغب في نكاح الصُّلَحاء مِنَ الرجال.
وسببُ نزول هذه الآية ما قاله مجاهد: إنَّهُ كان في الجاهليَّة نساء يزنينَ، فأراد ناسٌ مِن المسلمين نكاحهنَّ، فنزلت، وبه قال الزُّهْريُّ وقتادة، وعن سعيد بن المسيِّب: أنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: [{وَأَنْكِحُوا الَايَامَى مِنْكُمْ}[النور:32] والآية الأولى ناسخةٌ لقوله تعالى]: {وَاْللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} الآية[النساء:15] ولقوله: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا}[النساء:16] فكلُّ مَن زنى منهما أوذي إلى الموت، قاله مجاهدٌ، وقال النحَّاس: لا خلاف في ذلك بين المفسِّرين.
قوله: ({وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ}) أي: لا يأخذكم بسببهما رحمةٌ، والمعنى: لا تخفِّفوا العذاب، ولكن أوجعوهما.
قوله: ({إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}) يعني: إن كنتم تصدِّقون بتوحيد الله وبالبعث الذي فيه جزاء الأعمال.
قوله: ({طَائِفَةٌ}) اختلفوا في مبلغ عددها، فعن النَّخَعِيِ ومجاهدٍ: أقلُّه رجلٌ واحدٌ فما فوقه، وعن عطاءٍ وعِكرمة: رجلان فصاعدًا، وعن الزُّهْريِّ: ثلاثةٌ فصاعدًا، وعن ابن زيدٍ: أربعةٌ بعدد مَن يُقبَل شهادته على الزنى، وعن قتادة: نفرٌ مِنَ المسلمين، وقال الزَّجَّاج: لا يجوز أن تكون الطَّائفة واحدًا؛ لأنَّ معناها معنى الجماعة، والجماعة لا يكون أقلَّ مِن اثنين، وقال غيره: لا يمنع ذلك على قول أهل اللُّغة؛ لأنَّ معنى {طَائِفَة} قطعة، يقال: أكلت طائفةً مِنَ الشاة؛ أي: قطعة منها.
(ص) قَالَ ابنُ عُيَيْنة: {رَأْفَةٌ} في إقامَةِ الحُدُودِ.
(ش) أي: قال سفيان بن عُيَيْنة في تفسير قوله تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ}[النور:2] يعني: رحمةٌ في إقامة الحدود، ويروى: <{رَأْفَةٌ} إقامة الحدود> بدون لفظة (في)، ويروى: <قَالَ ابن عُلَيَّة> بِضَمِّ العين المُهْمَلة وفتح اللَّام وتشديد الياء آخر الحروف، وعليه جرى ابن بَطَّالٍ، والمعتمد هو الَاوَّل، و(ابن عُلَيَّة) اسمه إسماعيل بن إبراهيم الأسديُّ البَصْريُّ، وعليَّة اسمُ أمِّه، مولاةٌ لبني أسد.