-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فاجتووا المدينة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنى
-
باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فاجتووا المدينة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ (ص) بَابُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ، فَأَخْبَرَ الإِمَامَ؛ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان مَن أصاب ذنبًا _أي: ارتكبه_ دون الحدِّ؛ أي: ذنبًا لا حدَّ له؛ نحو القُبلة والغمزة.
قوله: (فَأَخْبَرَ) على صيغة المعلوم، والضمير الذي فيه يرجع إلى قوله: (مَنْ)، وقوله: (الْإِمَامَ) بالنصب مفعوله و(لَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ) يعني: يسقط عنه ما أصاب مِنَ الذنب الذي لا حدَّ له، وليس للإمام الاعتراضُ عليه، بل يؤكِّد بصيرتَه في التوبة، ويأمره بها؛ ليُنشَر ذلك، فيتوب المذنِب، وأَمَّا مَن أصاب ذنبًا فيه حدٌّ؛ إِنَّ التوبة لا ترفعه، ولا يجوز للإمام العفوُ عنه إذا بلغه، ومِنَ التوبة عند العلماء أن يُطَهَّر ويُكفَّر بالحدِّ، إلَّا الشَّافِعِيَّ فذكر عنه ابنُ المنذر أنَّهُ قال: إذا تاب قبل أن يقام عليه الحدُّ؛ سقط عنه، وقال صاحب «التوضيح»: وليس مراده بالنسبة إلى الباطن، وأَمَّا بالنسبة إلى الظاهر، فالأظهر مِن مذهبه عدم سقوطه.
قوله: (مُسْتَفْتِيًا) حالٌ مِنَ الضمير الذي في (جاء) / وهو مِنَ الاستفتاء، وهو طلب الفتوى، وهو جواب الحادثة، وهكذا هو هذه اللَّفظة عند الأكثرين، وفي رواية الكُشْميهَنيِّ: <مستغيثًا> مِنَ الاستغاثة، وهو طلب الغَوث؛ بالغين المُعْجَمة والثاء المُثَلَّثة، ويُروى: <مستعتبًا> مِنَ الاستعتاب، وهو طلب الرضا، وطلب إزالة العتب، وفي بعض النُّسَخ: <مستقيلًا> مِن طَلبِ الإقالة.
(ص) وَقَالَ عَطَاءٌ: لَمْ [يُعاقِبْهُ النَّبِيُّ صلعم .
(ش) أي: قال عطاء بن أبي رَبَاحٍ: لم] يعاقب النَّبِيُّ صلعم الذي أخبر أنَّهُ وقع في معصيةٍ، بل أمهله حَتَّى صلَّى معه، ثُمَّ أخبر بأنَّ صلاته كفَّرت ذنوبه، وقال الكَرْمانيُّ: «لم يعاقبه» أي: مَن أصاب ذنبًا لا حدَّ عليه وتاب، وقيل: يعني المحترق المجامع في نهار رمضان، وقد تَقَدَّمَ.
فَإِنْ قُلْتَ: هذا إضمارٌ قبل الذكر.
قُلْت: لا؛ لأنَّ الضمير المنصوب الذي فيه يرجع إلى كلمة (مَن أصاب) في الترجمة.
(ص) قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ.
(ش) أي: قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْجٍ: لم يعاقب النَّبِيُّ صلعم الرجلَ الذي جامع في نهار رمضان، بل أعطاه ما يكفِّر به، وهذا الأثر والذي قبله يوضِّحان معنى الترجمة.
(ص) ولَمْ يُعاقِبْ عُمَرُ ☺ صاحِبَ الظَّبْيِ.
(ش) هذا أيضًا إيضاحٌ للترجمة؛ أي: لم يعاقب عُمَر بن الخَطَّاب ☺ صاحبَ الظبي؛ وهو قَبِيصَة بن جابرٍ، وكان مُحْرِمًا واصطاد ظبيًا، وأمره عمر بالجزاء، ولم يعاقبه عليه، ووصله سعيد بن منصورٍ عن قَبِيصَة بن جابرٍ.
(ص) وَفِيهِ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم مِثْلَهُ.
(ش) أي: وفي معنى الحكم المذكور في الترجمة جاء حديثٌ عن (أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرَّحْمَن بن ملٍّ النَّهْدِيِّ، عن عبد الله (ابْنِ مَسْعُودٍ) ووقع في بعض النُّسَخ: <عن أبي مسعود> وليس بصحيحٍ، والصواب: ابن مسعودٍ، وهو الذي وصله البُخَاريثّ في أوائل (كتاب مواقيت الصلاة) في (باب الصلاةُ كفَّارةٌ) مِن رواية سليمان التَّيميِّ، عن أبي عثمان، عن ابن مسعودٍ: أنَّ رجلًا أصاب مِن امرأة قُبلة، فأتى النَّبِيَّ صلعم ، فأخبره، فأنزل الله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}[هود:114] فقال: يا رسول الله؛ ألي هذا؟ قال: «لجميع أمَّتي كلِّهم».
قوله: (مِثْلَهُ) إِنَّما وقع هذا في روية الكُشْميهَنيِّ وحده؛ أي: مثل ما وقع في الترجمة.