-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فاجتووا المدينة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنى
-
باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فاجتووا المدينة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (ص) بابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حُكْمِ رجم المحصَن, ووقع هنا قبل ذِكْرِ الباب عند ابن بَطَّالٍ: (كتاب الرجم) ثُمَّ قال: «باب الرجم» ولم يقع ذلك في الروايات المعتمدة.
و(الْمُحْصَن) بفتح الصاد، على صيغة اسم المفعول، مِن الإحصان؛ وهو المنعُ في اللُّغة, وجاء فيه كسر الصاد، فمعنى الفتح: أحصَنَ نفسه بالتزوُّج عن عَمَل الفاحشة، ومعنى الكسر على القياس، وهو ظاهر، والفتحُ على غير القياس, قال ابن الأثير: وهو أحدُ الثلاثة التي جِئْنَ نوادر، يقال: أحصن فهو مُحْصَن، وأسهَبَ فهو مُسْهَب، وألفَجَ فهو مُلفَج , وقال ابن فارس والجَوْهَريِّ: هذا أحدُ ما جاء على «أفعَلَ» فهو «مُفعَل» بالفتح؛ يعني: فتح الصاد، وقال ثعلب: كلُّ امرئٍ عفيفٍ مُحْصَنٌ ومُحْصِنٌ، وكلُّ امرأةٍ متزوِّجةٍ فبالفتح لا غير.
وقال أصحابنا: شروط الإحصان في الرجم سبعة: الحُرِّيَّة، والعقل، والبلوغ، والإسلام، والوطء، والسادس: الوطء بنكاحٍ صحيح، والسابع: كونهما مُحصنين حالة الدخول بنكاحٍ صحيحٍ, وقال أبو يوسف والشَّافِعِيُّ وأحمد: الإسلام ليس بشرط؛ لأنَّه صلعم رجم يهوديَّينِ.
قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجَلْدِ في أَوَّل ما دخل صلعم المدينة، وصار منسوخًا بها, وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنَّهُ لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد، ولا الشبهة، وخالفهم أبو ثور فقال: يكون مُحصَنًا، واختلفوا إذا تزوَّج الحرُّ أمةً؛ هل تُحصِّنه؟ فقال الأكثرون: نعم، وعن عطاء والحسن وقتادة والثَّوْريِّ والكوفيِّين وأحمد وإسحاق: لا , واختلفوا إذا تزوَّج كتابيَّة؛ فقال إبراهيم وطاووس والشعبيُّ: لا تُحصِّنه، وعن الحسن: لا تُحصِّنه حَتَّى يطَأَها في الإسلام، وعن جابر ابن زيد وابن المُسَيِّبِ: تُحصِّنه، وبه قال عطاء / وسعيد بن جُبَير.
(ص) وَقَالَ الحَسَنُ: مَنْ زَنَى بأُخْتِهِ حَدُّهُ حدُّ الزَّانِي.
(ش) أي: قال الحسن البَصْريُّ، كذا وقع في رواية الأكثرين، وعن الكُشْميهَنيِّ وحدَه: <قال منصور> بدل (الحَسَن) وزيَّفوه.
قوله: (حَدُّ الزَّانِي) أي: كحدِّ الزَّاني؛ وهو الجَلْدُ، وفي رواية الكُشْميهَنيِّ: <حدُّه حدُّ الزِّنى> وروى ابن أبي شَيْبَةَ عن حفص بن غياث قال: سألت عَمْرًا: ما كان الحسنُ يقول فيمَن تزوَّج ذات مَحرَم وهو يعلم؟ قال: عليه الحدُّ, وروى أيضًا من طريق جابر بن زيد _وهو أبو الشَّعْثَاء التَّابِعِيُّ المشهور_ فيمَن أتى ذاتَ مَحرَم منه قال: يُضرَب عُنُقَهُ.