عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت
  
              

          ░31▒ (ص) بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَى إِذَا أَحْصَنَتْ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان رجم المرأة التي حبلت مِنَ الزنى إذا أحصنت؛ أي: تزوَّجت.
          قوله: (مِنَ الزِّنَى) وفي رواية أبي ذرٍّ: <في الزنى> والإجماع على أنَّها تُرجَم ولكن بعد الوضع عند الكوفيِّين، وقيل: بعد الفِطام، وقال مالكٌ: إذا وضعت حُدَّت إذا وُجِد للمولود مَن يُرضعه، وإلَّا أُخِّرت حَتَّى تُرضعه وتفطمه خشية هلاكه، وقال الشافعيُّ: لا تُرجَم حَتَّى تفطمه، كما جرى للمرجومة.
          واختلفوا في المرأة تُوجَد حاملًا / ولا زوج لها، فقال مالكٌ: إن قالت: استُكْرِهت أو تزوَّجت؛ لا يُقبَل منها ويُقام عليها الحدُّ إلَّا أن تقيم بيِّنة على ما ادَّعت مِن ذلك، أو تجيء نَدْمَى أو استغاثت، وقال الكوفيُّون والشافعيُّ: لا حدَّ عليها إلَّا أن تُقرَّ بالزنى أو تقوم عليها بيَّنةٌ.