عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
  
              

          ░22▒ (ص) بَابُ لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ فيه: لا يُرجَم الرجلُ المجنون ولا المرأة المجنونة، وهذا إذا وقع الزنى في حالة الجنون، وهذا إجماعٌ، وأَمَّا إذا وقع في حالة الصحَّة ثُمَّ طرأ الجنون؛ هل يؤخَّر إلى وقت الإفاقة؟ قال الجمهور: لا لأنَّه يراد به التلف، بخلاف من يُجلَد، فَإِنَّهُ يقصد به الإيلام، فيؤخَّر حَتَّى يفيق.
          (ص) وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ ☻: أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ؟!
          (ش) أي: قال عليُّ بن أبي طالبٍ لعمر بن الخَطَّاب، وهذا التعليق رواه النَّسائيُّ مرفوعًا فقال: أخبرنا أحمد ابن السَّرح من حديثه عن ابن وهبٍ: أخبرني جرير بن حازمٍ، عن سليمان بن مِهْرَان، عن أبي ظبيان، عن ابن عَبَّاسٍ قال: مرَّ عليُّ بن أبي طالبٍ بمجنونة بني فلانٍ قد زنت، فأمرَ عمرُ برجمها، فردَّها عليٌّ وقال لعمر: أَمَا تذكُر أنَّ رسول الله صلعم قال: «رُفِع القلم عن ثلاثةٍ: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حَتَّى يستيقظ، وعن الصبيِّ حَتَّى يحتلم»؟ قال: صدقت، فخلَّى عنها.