عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الرجم بالمصلى
  
              

          ░25▒ (ص) بَابُ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان أنَّ الرجم الذي وقع في قضيَّة ماعز بن مالكٍ كان بالمصلَّى؛ أي: مصلَّى الجنائز، ويوضِّحه ما في الرواية الأخرى: (بقيع الغرقد)، واعترض ابنُ بَطَّالٍ وابنُ التين على هذا التبويب بأنَّه لا معنى له؛ لأنَّ الرجم في المصلَّى وغيره مِن سائر المواضع سواءٌ، وأجيب عن هذا: بأن ذكر ذلك لوقوعه مذكورًا في حديث الباب، وقيل: معنى «بالمصلَّى» أي: عند المصلَّى؛ لأنَّ المرادَ المكانُ الذي يصلَّى عنده العيد والجنائز، وهو مِن ناحية بقيع الغرقد، وقد وقع في حديث أبي سعيدٍ عند مسلمٍ: فأمرنا أن نرجمه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، وفهم عياضٌ مِن قوله: (بالمصلَّى) : أنَّ الرجم وقع في داخل المصلَّى.
          قُلْت: كأنَّه فهم ذلك مِنَ الباء الظرفيَّة، فعلى هذا ليس لمصلَّى الأعياد والجنائز حكم المسجد، وقال آخرون: له حكم المسجد؛ لأنَّ الباء فيه بمعنى (عند) كما ذكرناه، وفيه نظرٌ.