عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم والناس
  
              

          ░38▒ (ص) بَابُ إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَى عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ؟
          (ش) أي هذا بابٌ فيه: إذا رمى... إلى آخره؛ يعني: إذا قال: امرأتي زنت، أو قال: امرأة فلانٍ زنت.
          قوله: (هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا) أي: إلى المرأة المرميَّة بالزِّنى (فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ) وهو على صيغة المجهول، وجواب (هل) محذوفٌ؛ تقديره: نعم؛ يجب عليه ذلك، ولم يذكره اكتفاءً بما في الحديث، وقد قام الإجماع على أنَّ هذا القاذف إذا لم يأت ببيِّنةٍ أنَّ الحدَّ يلزمه / إلَا أن تقرَّ له المقذوفة به.