مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر

          ░12▒ باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
          ثم ساق حديث عائشة قالت: كان رسول الله يحب الحلواء والعسل، الحديث وسلف في النكاح.
          يقال: جاز الوادي جوازاً وأجاز: قطعه. وقال الأصعمي: جازه: مشى فيه، وأجازه: قطعه وخلفه، وأجزت عليه؛ أي: نفذت، وكذلك جزت عليه. وذكره ابن التين بلفظ جاز، وقال: كذا وقع في ((المجمل))، و((الصحاح))، وجزت الموضع: سلكته وسرت فيه.
          والحلواء تمد وتقصر. قال الداودي: يريد التمر وشبهه. قال: وقوله هنا أن التي سقت العسل حفصة، غلط؛ لأن حفصة هي التي تظاهرت مع عائشة في هذه القصة، وإنما شربه عند صفية بنت حيي، وقيل: عند زينب، وسلف في التفسير وأن الأصح أنها زينب.
          و(المغافير): جمع مغفور ويروى بالياء كما قال الداودي، قال ابن التين: وروينا: مغافيراً هنا مصروفاً، وهو جائز أن لا يصرف أيضاً مثل سلاسلاً وقواريراً.
          و(جرست): أكلت، ومنه قيل للجمل جراس. وقال الداودي: جرست يعني: تغير طعم العسل ليس يأكله النحل، قال: والعرفط: موضع، والذي ذكره غيره أنه شجرة من العضاه ينضح المغفور، وثمرته بيضاء مدحرجة. قال الجوهري: وثمرة كل العضاه صفراء إلا أن العرفط فثمرته بيضاء.
          قولها: (ألا أسقيك منه) تقرأ بضم الهمزة وفتحها، وجمعها لبيد في قوله:
سقى قومي بني مجد وأسقي                     نميرا والقبائل من هلال
          وفي ((الصحاح)): سقيته، وأسقيته لماشيته.
          وفيه جواز اجتماع الرجل مع إحدى نسائه في يوم الأخرى في النهار؛ لأن القسمة التي يقضى بها للنساء على الرجال هو الليل دون النهار(1)، وأما الجماع فسواء في الليل والنهار ولا يجوز أن يجامع امرأة في يوم الأخرى، وأما دخوله بيت من ليس يومها فمباح وجائز له أن يأكل ويشرب في بيتها في غير يومها ما لم يكن الغداء المعروف والعشاء المعروف كما قاله ابن بطال.
          ومعنى الترجمة ظاهر في الحديث إلا أنه لم يذكر ما نزل على رسول الله فهو قوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} [التحريم:1] لما قال: ((شربت عسلاً ولن أعود)) وقيل: إنما حرم جاريته مارية، حلف أن لا يطأها، وأسر ذلك إلى حفصة فأفشته إلى عائشة ونزل القرآن في ذلك.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: يستثنى منه الحارس والأتوني، أقول: يورد عليه قوله في الحديث كان يدور على نسائه في غسل واحد ويحتمل أن يقال أنه كان يفعله بإذنهن له في ذلك أو على قول من يقول إنه لم يكن القسم عليه واجباً)).