-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
باب: في الصلاة
-
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
-
باب [الحيلة في النكاح]
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما يكره من التناجش
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب [حكم الحاكم لا يحل حرمًا ولا يحرم حلالًا]
-
باب: في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب: في الهبة والشفعة
-
باب احتيال العامل ليهدى له
-
باب: في الصلاة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
ثم ساق حديث عائشة قالت: كان رسول الله يحب الحلواء والعسل، الحديث وسلف في النكاح.
يقال: جاز الوادي جوازاً وأجاز: قطعه. وقال الأصعمي: جازه: مشى فيه، وأجازه: قطعه وخلفه، وأجزت عليه؛ أي: نفذت، وكذلك جزت عليه. وذكره ابن التين بلفظ جاز، وقال: كذا وقع في ((المجمل))، و((الصحاح))، وجزت الموضع: سلكته وسرت فيه.
والحلواء تمد وتقصر. قال الداودي: يريد التمر وشبهه. قال: وقوله هنا أن التي سقت العسل حفصة، غلط؛ لأن حفصة هي التي تظاهرت مع عائشة في هذه القصة، وإنما شربه عند صفية بنت حيي، وقيل: عند زينب، وسلف في التفسير وأن الأصح أنها زينب.
و(المغافير): جمع مغفور ويروى بالياء كما قال الداودي، قال ابن التين: وروينا: مغافيراً هنا مصروفاً، وهو جائز أن لا يصرف أيضاً مثل سلاسلاً وقواريراً.
و(جرست): أكلت، ومنه قيل للجمل جراس. وقال الداودي: جرست يعني: تغير طعم العسل ليس يأكله النحل، قال: والعرفط: موضع، والذي ذكره غيره أنه شجرة من العضاه ينضح المغفور، وثمرته بيضاء مدحرجة. قال الجوهري: وثمرة كل العضاه صفراء إلا أن العرفط فثمرته بيضاء.
قولها: (ألا أسقيك منه) تقرأ بضم الهمزة وفتحها، وجمعها لبيد في قوله:
سقى قومي بني مجد وأسقي نميرا والقبائل من هلال
وفي ((الصحاح)): سقيته، وأسقيته لماشيته.
وفيه جواز اجتماع الرجل مع إحدى نسائه في يوم الأخرى في النهار؛ لأن القسمة التي يقضى بها للنساء على الرجال هو الليل دون النهار(1)، وأما الجماع فسواء في الليل والنهار ولا يجوز أن يجامع امرأة في يوم الأخرى، وأما دخوله بيت من ليس يومها فمباح وجائز له أن يأكل ويشرب في بيتها في غير يومها ما لم يكن الغداء المعروف والعشاء المعروف كما قاله ابن بطال.
ومعنى الترجمة ظاهر في الحديث إلا أنه لم يذكر ما نزل على رسول الله فهو قوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} [التحريم:1] لما قال: ((شربت عسلاً ولن أعود)) وقيل: إنما حرم جاريته مارية، حلف أن لا يطأها، وأسر ذلك إلى حفصة فأفشته إلى عائشة ونزل القرآن في ذلك.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: يستثنى منه الحارس والأتوني، أقول: يورد عليه قوله في الحديث كان يدور على نسائه في غسل واحد ويحتمل أن يقال أنه كان يفعله بإذنهن له في ذلك أو على قول من يقول إنه لم يكن القسم عليه واجباً)).