-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
باب: في الصلاة
-
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
-
باب [الحيلة في النكاح]
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما يكره من التناجش
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب [حكم الحاكم لا يحل حرمًا ولا يحرم حلالًا]
-
باب: في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب: في الهبة والشفعة
-
باب احتيال العامل ليهدى له
-
باب: في الصلاة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ باب الحيلة في النكاح
فيه حديث نافع، عن عبد الله أن رسول الله صلعم نهى عن الشغار. قلت لنافع: إلى آخره.
وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار / فهو جائز، والشرط باطل.
وقال في المتعة: النكاح فاسد والشرط باطل، وقال بعضهم: المتعة والشغار جائز والشرط باطل.
وحديث الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما، أن عليا قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً.. إلى آخره.
وقال الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد.. إلى آخره.
نقل ابن بطال عن بعض من لقيه: أما نكاح الشغار ففساده في العقد عند مالك، وفي الصداق عند أبي حنيفة، ولا يكون البضع صداقاً عند أحد من العلماء إلا أن أبا حنيفة يقول: هذا النكاح منعقد ويصلح بصداق المثل؛ لأنه يجوز عنده انعقاد النكاح دون ذكر الصداق بخلاف البيع، ثم يذكر الصداق فيما بعد، فلما جاز هذا عندهم كان ذكرهم للبضع كلا ذكر، وكأنه نكاح انعقد بغير صداق وما كان عند أبي حنيفة من النكاح فاسداً من أجل صداقه، فلا يفسخ عنده قبل ولا بعد، ويصلح بصداق المثل وبما يفرض.
وعند مالك والشافعي: يفسخ نكاح الشغار قبل الدخول وبعده؛ حملاً لنهي الشارع فيه على التحريم؛ لعموم النهي، إلا أن مالكاً والشافعي اختلفا إن ذكر في الشغار دراهم. فقال مالك: إن ذكر مع أحدهما دراهم صح نكاح التي سمي لها دون الثانية. وقال الشافعي: إن سمي لأحدهما صح النكاحان معاً، وكان للتي سمي لها ما سمي وللأخرى صداق المثل. وقد سلف في كتاب النكاح وهذا غريب عنه.
وأما المتعة فإن فقهاء الأمصار لا يجيزون نكاح المتعة بحال. وقول بعض أصحاب أبي حنيفة: المتعة والشغار جائز، والشرط باطل. غير صحيح؛ لأن المتعة منسوخة بنهي الشارع كما سلف في بابها، ولا يجوز مخالفة النهي، وفساد نكاح المتعة من قبل البيع.
قوله: (قلت لنافع: ما الشغار؟ قال..) إلى آخره هو صحيح.
وقوله في الآخر يدل أن الشغار يصح فيمن لا يجبر وهو ما في ((المدونة)) في قوله: من زوج مولاته أن الشغار يكون فيه، وذكر بعض المتأخرين أن الشغار إنما يصح فيمن يجبر على النكاح من غير مشورة. وذكر هنا تفسير الشغار عن نافع، وروي عن ابن عمر عند مالك.
اختلف عند المالكية في نكاح المتعة إذا ترك هل يحد إذا وطئ فيه؟ ففي ((المدونة)): يعاقب، وقال ابن نافع وغيره: يحد إذا علم بتحريمه.
وذكر بعض المشيخة ضابطاً فقال: كل محرم بالسنة لا حد فيه أو بالكتاب حد، والمتعة كانت مباحة إما عام الفتح أو حجة الوداع ثم نهي عنها بعد ثلاث.
قال الداودي: وفي هذا الحديث بعض الوهم من بعض من ينقله عن علي وتقدم، قال هنا: نهي عنها يوم خيبر، والإذن في المتعة كان بعد خيبر بلا خلاف، وإنما الصحيح: أن عليا قال: نهى رسول الله عن الحمر يوم خيبر، وعن متعة النساء فتم الكلام في الحُمر وأتى بكلام بعده، والواو يأتي فيها التقديم والتأخير. قال: وقول عمر في المتعة: لو تقدمت فيها لرجمت فيها قاله تغليظاً.