-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
باب: في الصلاة
-
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
-
باب [الحيلة في النكاح]
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما يكره من التناجش
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب [حكم الحاكم لا يحل حرمًا ولا يحرم حلالًا]
-
باب: في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب: في الهبة والشفعة
-
باب احتيال العامل ليهدى له
-
باب: في الصلاة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ بابٌ في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
ثم ساقه من حديث أنس وسلف في الزكاة.
ثم ساق حديث طلحة بن عبيد الله إلى قوله: ((أفلح إن صدق)) وسلف.
وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حقتان فإن أهلكها متعمداً.. إلى آخره.
ثم ساق حديث أبي هريرة: ((يكون كنز أحدكم يوم القيامة)) الحديث. وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة.. إلى آخره.
ثم ساق حديث ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله في نذر كان على أمه.. إلى آخره.
وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه.. إلى آخره.
حاصل ما حكاه (خ) عن أبي حنيفة وهو المراد به بعض الناس ثلاثة أقوال في الفرار من الزكاة، وذلك أن أبا حنيفة قال: إن نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم، لم تضره النية؛ لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول، ولا يتوجه إليه معنى قوله ◙: ((خشية الصدقة)) إلا حينئذ.
وقد قام الإجماع على جواز التصرف قبل حلول الحول بالبيع والهبة والذبح، إذا لم ينو الفرار من الزكاة، وقام الإجماع أيضاً على أنه إذا حال الحول، وأطل الساعي أنه لا يحل التحيل للنقصان في أن يفرق بين مجتمع أو يجمع بين متفرق.
وقال مالك: إذا فرق من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه، لزمه الزكاة حين الحول آخذاً بقوله: ((خشية الصدقة)).
وقصد (خ) في الباب أن يعرفك أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليه؛ لأنه ◙ لما منع من الجمع والتفريق خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى، وفهم من قوله: ((أفلح إن صدق)) أنه من رام أن ينقص شيئاً من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح ولا يقوم له بذلك عذر عند الله.
فما أجاز الفقهاء من تصرف صاحب المال قرب حلول الحول فلم يريدوا به الفرار من الزكاة، ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط والله حسيبه وهو كمن فر من صيام رمضان بسفر؛ رغبة عن الفرض فالوعيد إليه متوجه، ألا ترى عقوبة من منع الزكاة يوم القيامة في حديث أبي هريرة في الباب وغيره من الأحاديث السالفة في الزكاة، فهذا يدل أن الفرار منها لا يحل، وهو مطالب بذلك في الآخرة.
وحديث ابن عباس في النذر حجة أيضاً في ذلك؛ لأنه إذا أمره بقضاء النذر عن أمه حين فاتها القضاء، دل ذلك على أن الفرائض المهروب عنها أوكد من النذر.
وإذا بيعت الغنم بغنم، فإن مالكاً وأكثر العلماء يقولون: إن الثانية على حول الأولى؛ لأن الجنس واحد والنصاب واحد والمأخوذ واحد. قال الشافعي في أحد قوليه: يستأنف بالثانية حولا وليس بشيء(1).
وأما إن باع غنماً ببقر أو بإبل، فأكثر العلماء على الاستئناف بما يأخذ حولاً؛ وأنه باع دنانير بدراهم؛ لأن النصاب في الإبل والبقر مخالف للغنم وكذلك المأخوذ.
ومذهبنا: أن الحيلة في الفرار من الزكاة مكروهة كراهية تنزيه. وأما الغزالي فقال في ((بسيطه)): إنها تحريم.
تنبيه: وقع في ابن التين أن (خ) إنما أتى بقوله: مانع الزكاة؛ ليدل أن الفرار من الزكاة لا يحل، فهو مطالب بذلك في الآخرة، وهذا لم نره في (خ) فاعلمه.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول قوله ليس بشيء فيه نظر فإن في الروضة لو تأول ماشية بماشية من جنسها أو من غيره استأنف كل واحد منهما الحول فقوله ليس بشيء ليس بشيء)).