-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
باب حكم المرتد والمرتدة
-
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة
-
باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي
-
باب [الصبر على الأذى]
-
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم
-
باب من ترك قتال الخوارج للتألف وأن لا ينفر الناس عنه
-
باب قول النبي: «لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة»
-
باب ما جاء في المتأولين
-
باب حكم المرتد والمرتدة
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ باب قول النبي صلعم: ((لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة))
ثم ساقه كذلك من حديث أبي هريرة مرفوعاً.
فيه: إخبار عن المغيبات حدوث الفتنة وقتال المسلمين بعض لبعض، وذلك من أعلام نبوته، ومعنى دعواهما: دينهما أو دعواهما في الحق عند أنفسهما واجتهادهما، ويقتل بعضهم بعضاً. وقد جاء في الكتاب والسنة الأمر بقتال الفئة الباغية إذا تبين بغيها، قال الله تعالى: {فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا} الآية [الحجرات:9].
قال ابن أبي زيد: قال من لقينا من العلماء: معنى ذلك إن بغت قبيلة على قبيلة فقاتلتها حمية وعصبية وفخراً بالأنساب وغير ذلك من الثائرة رغبة عن حكم الإسلام، فعلى الإمام أن يفرق جماعتهم، فإن لم يقدر فليقاتل من تبين له ظلمه لصاحبه، وحلت دماؤهم حتى يقهروا، فإن تحققت الهزيمة عليهم وأيس من عودتهم فلا يقتل منهزمهم ولا يجار على جريحهم، وإن لم تتحقق الهزيمة ولم يؤمن رجوعهم فلا بأس بذلك ولا بأن يقتل الرجل في القتال معهم أخاه، وذا قرابته وجده لأبيه وأمه / ، فأما الأب فلا.
وقال الداودي: هاتان الفئتان هما إن شاء الله أصحاب الجمل، وزعم علي أن طلحة والزبير بايعاه فتعلق بذلك، وزعم طلحة والزبير أن الأشتر النخعي أكرههما على المشي إلى علي. وأخذ موسى هارون يجره إليه على التأويل وشدة الغضب في الله، فلم يعب الله ذلك من فعله.
وقال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: أنت منافق تجادل عن المنافقين، ولم يكن منافقاً، وعذر النبي صلعم أسيداً بالتأويل.