-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
حديث علي: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
- باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
3155- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أي: المِنقَريُّ، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ) أي: ابنُ زيادٍ العبديُّ البصريُّ، قال: (حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ) بفتحِ الشِّين المعجمةِ وسكونِ التحتيَّة يليها موحدة؛ وهو: سليمانُ بنُ أبي سليمانَ فيروزَ الكوفيُّ.
(قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى) بفتحِ الهمزةِ والفاء بينهما واو ساكنةٌ، والابنُ: عبدُ الله، والأبُ: علقمةُ (☻ يَقُولُ: أَصَابَتْنَا) بسكون التاء (مَجَاعةٌ) بفتحِ الميم والجيمِ؛ أي: جوعٌ شديدٌ، كذا في الشرَّاحِ، لكن في ((القاموس)): الجوعُ: ضدُّ: الشِّبَعِ، وبالفتح: المصدرُ، جاع: جَوعاً ومَجاعةً، فهو جائعٌ وجوعانُ، وهي جائعةٌ وجَوعى، من جِياعٍ وجُوَّعٍ؛ كرُكَّعٍ، انتهى.
(لَيَالِيَ خَيْبَرَ) بنصبِ: ((لياليَ)) على الظرفيةِ، متعلقٌ بـ((أصابَتْنا))، أو بمحذوفٍ صفةِ: ((مَجاعةٌ))، و((خَيبرَ)) بفتح الخاء المعجمة والمنعِ من الصرفِ (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ) برفعِ: ((يومُ))، ويجوزُ نصبُه (وَقَعْنَا) بفتح الواو والقاف وسكون العين (فِي الْحُمُرِ) أي: في ذبحِها _بضمِّ الحاء المهملةِ والميم_، جمعُ: حِمارٍ، بخلافِه بسكون الميم، فإنه جمعُ: أحمَرَ (الأَهْلِيَّةِ) احترازٌ عن الوحشيةِ، فإنها لم تُحرَّمْ (فَانْتَحَرْنَاهَا) بسكونِ النون وفتحِ الفوقيَّة والحاء المهملة؛ أي: فذبحناها في مَنحَرِها، وفي روايةِ البراءِ وابنِ أبي أَوفى في المغازي: ((فأصابوا حُمُراً فطبَخُوها)) أي: بعد نحرِها، وعِدَّةُ الحُمُرِ التي نحَرُوها كانت عشرين أو ثلاثين، كما ذكره الواقِديُّ بالشكِّ.
(فَلَمَّا غَلَتِ) بفتحِ الغين المعجمةِ واللام (الْقُدُورُ) بضمِّ القاف، جمعُ: قِدْرٍ _بكسرها_؛ أي: بلحمِ الحُمُرِ.
قال في ((المصباح)): غلَتِ القِدرُ غَلْياً _من بابِ ضرَبَ_ وغَلَياناً أيضاً، وفي لغةٍ: غلِيَت تغلِي _من بابِ تعِبَ_.
وجملةُ: (نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ / صلعم) جوابُ: ((لمَّا)) والمنادي هو: أبو طلحةَ: أَلا (أَكْفِئُوا) بفتحِ الهمزةِ الأولى وضمِّ الثانية بينهما كافٌ ساكنةٌ ففاء مكسُورة، ولابنِ عسَاكرَ زيادةُ: <أن> مفتوحة قبل: ((أكفِئُوا)) أي: اقلِبُوا أو أميلُوا (الْقُدُورَ) أي: ليُراقَ ما فيها.
قال في ((القاموس)): كفأَه _كمنَعَه_ صرَفَه وكبَّه وقلَبَه فأكفَأَه، وأكفَأَ: مالَ وأمالَ وقلَبَ، انتهى.
(ولاَ تَطْعَمُوا) بفتحَ أوَّله وثالثه، من: طعِمَ _بكسرِ العين_: ذاقَ؛ أي: ولا تذُوقوا (مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئاً) نكَّرَه ليشمَلَ القليلَ والكثيرَ.
(قَالَ عَبْدُ اللَّهِ) أي: ابنُ أبي أَوفى ☺ راوي الحديثِ، فقد ذكره المصنِّفُ في المغازي من وجهٍ آخرَ عن الشَّيبانيِّ بلفظِ: ((قال ابنُ أبي أوفى: فتحدَّثْنا))، فذكَرَ نحوَ ما هنا، ولمسلمٍ عن الشَّيبانيِّ قال: ((فتحدَّثنا بينَنا)) أي: الصحابةُ، وهو بمعنى قولِه هنا: (فَقُلْنَا) أي: الصحابةُ بعضُنا لبعضٍ على سبيلِ الظنِّ (إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صلعم) أي: عن لحومِ الحُمرِ الأهليةِ (لأَنَّهَا) أي: الحمُرَ الأهليةَ (لَمْ تُخَمَّسْ) بتشديد الميم مبنياً للمفعولِ؛ أي: لم يؤخَذْ منها خمُسُها ليُصرَفَ في مصارِفِه.
(قَالَ) أي: عبدُ الله المذكورُ (وَقَالَ آخَرُونَ) أي: من الصحابةِ (حَرَّمَهَا) بتشديدِ الراء المفتوحة؛ أي: حرَّمَ النبيُّ صلعم الحمُرَ الأهليةَ (أَلْبَتَّةَ) بقطع الهمزة مفتوحة، وقد يقالُ: بتَّةً بدون أل؛ أي: قطعاً، سواءٌ خُمِّسَت أو لا، من البتِّ؛ وهو: القطعُ، فهو منصوبٌ على المصدريةِ.
قال في ((المصباح)): بتَّه بتًّا _من بابَي: ضرَبَ وقتَلَ_ قطَعَه، وبتَّ الرجلُ طلاقَ امرأتِه، فهي مبتوتةٌ، والأصلُ: مبتوتٌ طلاقُها، وطلَّقَها طلقةً بتَّةً، وثلاثاً بتَّةً إذا قطَعَها عن الرَّجعةِ، وأبَتَّ طلاقَها _بالألف_ لغةٌ.
قال الأزهريُّ: ويستعمَلُ الثلاثيُّ والرُّباعيُّ لازمَين ومتعدِّيَين، انتهى.
قال في ((الفتح)): والحاصلُ أنَّ الصحابةَ اختلَفُوا في علَّةِ النهيِ عن لحمِ الحُمُرِ هل هو لِذاتِها، أو لعارضٍ، انتهى.
أي: ككَونِها لم تُخمَّسْ، أو لكونِها تأكلُ العَذِرةَ.
وقوله: (وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ) أي: التابعيَّ المشهورَ (فَقَالَ: حَرَّمَهَا ألْبَتَّةَ) من كلامِ الشيبانيِّ، وللنسائيِّ روايةٌ عن الشَّيبانيِّ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ في غيرِ هذا الحديثِ، فهذه الأحاديثُ ونحوُها تدلُّ على تحريمِ الحمُرِ الأهليةِ.
فإن قيل: رواى ابنُ شاهينَ في ((ناسخِه)) استدلالاً على نسخِ التَّحريمِ بما رواه أبو داودَ من حديثِ غالبِ بنِ الأَبجرِ أنه قال: يا رسولَ الله؛ لم يبقَ في مالي شيءٌ أُطعمُ أهلي إلا حُمُرٌ لي، فقال: ((أطعِمْ أهلكَ من سمينِ مالِك)).
وأجيبَ بأنَّ الأحاديثَ الصَّحيحةَ الثابتةَ ترُدُّ ذلك، وأجاب الخطَّابيُّ بأنَّ حديثَ غالبٍ مختلِفٌ في إسنادِه، فلا يثبُتُ، والنهيُ ثابتٌ.
وقال عبدُ الحقِّ: ليس هو بمتَّصلِ الإسنادِ، وقال السُّهيليُّ: ضعيفٌ لا يعارَضُ بمثلِه حديثُ النهيِ.
وحديثُ البابِ الأخيرِ أخرجَه المصنفُ في المغازي أيضاً، ومسلمٌ في الذَّبائحِ، والنسائيُّ في الصَّيدِ، وابنُ ماجه في الذَّبائحِ.