-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
حديث علي: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░10▒ (باب مَنْ قَاتَلَ) أي: بابُ بيانِ حُكمِ مَن قاتَلَ (لِلْمَغْنَمِ) أي: لأجلِ الغنيمةِ مع قصدِ أن تكونَ كلمةُ الله هي العليا، ويجوزُ تنوينُ: ((باب)) فـ((مَنْ)) مبتدأٌ، وجملةُ: (هَلْ يَنْقُصُ) بفتحِ التحتية وضم القاف (مِنْ أَجْرِهِ) أي: المقاتِلِ المذكورِ، خبرُه؛ أي: هل ينقُصُ أجرُه؟ فـ((مِن)) زائدةٌ في الفاعلِ عند مَن يشترِطُ تنكيرَ مجرورِها، ويحتمِلُ أنها للتبعيضِ، والفاعلُ محذوفٌ يقدَّرُ بنحوِ: شيءٌ؛ لدَلالةِ المقامِ عليه، وقد يدلُّ للثاني قولُ شيخِ الإسلامِ: هل ينقُصُ من أجرِه _أي: بسببِ قصدِه الغنيمةَ_ شيءٌ؟ الأوجَهُ: نعم، انتهى.
وقال ابنُ المنيِّرِ: أرادَ البخاريُّ أنَّ قصدَ الغنيمةِ لا يكونُ مُنافياً للأجرِ ولا مُنقِصاً له إذا قصَدَ معه إعلاءَ كلمةِ الله؛ لأنَّ السببَ لا يستَلزِمُ الحصرَ، ولهذا يثبُتُ الحكمُ الواحدُ بأسبابٍ متعددةٍ، ولو كان قصدُ الغنيمةِ يُنافي قصْدَ الإعلاءِ لَما جاءَ الجوابُ من الشارعِ عامًّا، ولَكانَ الجوابُ المطابِقُ أن يُقالَ: مَن قاتَلَ للمَغنمِ، فليس هو في سبيلِ اللهِ مطلَقاً انتهى.
قال في ((الفتح)): وما ادَّعاه أنَّه مرادُ البُخاريِّ فيه بُعدٌ، والذي يظهَرُ أنَّ النقصَ من الأجرِ أمرٌ نسبيٌّ، فليس مَن قصَدَ إعلاءَ كلمةِ اللهِ محضاً في الأجرِ مثلَ مَن ضمَّ إلى هذا القصدِ قصداً آخرَ من غنيمةٍ أو غيرِها، انتهى.
وأقولُ: ما تقرَّرَ من أنه ينقُصُ أجرُه بالقصدِ المذكورِ موافقٌ لقولِ أكثرِ الفُقهاءِ: إذا شرَكَ في العبادةِ غيرَها من أمرٍ مُباحٍ ينقُصُ أجرُه بقَدْرِه وإنْ قلَّ، وقال بعضُهم: يعتبَرُ الباعثُ الأغلبُ.
وقال ابنُ المنيِّرِ في موضعٍ آخرَ: ظاهرُ الحديثِ أنَّ مَن قاتَلَ للمغنَمِ _يعني: خاصَّةً_، فليس في سبيلِ اللهِ، وهذا لا أجرَ له البتَّةَ، فكيف يترجِمُ له بنقصِ الأجرِ، وجرى على هذا العينيُّ، فقال: وجوابُه _أي: الاستفهامِ_:ليس له أجرٌ فضلاً عن النُّقصانِ؛ لأنَّ المجاهدَ هو الذي يجاهدُ في سبيلِ اللهِ لإعلاءِ كلمةِ اللهِ، انتهى.
وقال القسطلانيُّ: الظاهرُ أنَّه أرادَ: مَن قاتلَ للمَغنمِ فقط من غيرِ قَصْدٍ لإعلاءِ كلمةِ اللهِ، انتهى.
وأقولُ: إن حمَلْنا الترجمةَ على قصْدِ المغنَمِ فقط، فلا أجرَ له أصلاً، وإن حمَلْناها على التَّشريكِ، فالأجرُ بحسَبِه، ولذا قال في ((الفتح)) في كلامِ ابنِ المنيِّرِ ثانياً: وجوابُه ما قدَّمتُه أي: من أنَّ النَّقصَ نسبيٌّ... إلخ، فتأمل.