-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
حديث علي: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░20▒ (باب مَا يُصِيبُ) أي: المجاهدُ (مِنَ الطَّعَامِ) بيانٌ لـ((ما)) الموصولةِ أو الموصوفةِ، والبابُ مضافٌ إليها، لكن على حذفِ مُضافٍ نحوِ: إباحةِ، أو حُكمِ (فِي أَرْضِ الْحَرْبِ) متعلقٌ بـ((يصيبُ))، بخلافِ في دارِنا، ولم يجزِمْ بالحُكمِ للخلافِ فيه، وقدَّرَه في ((الفتح)) بقولِه: أي: هل يجِبُ تخميسُه في الغانمين، أو يُباحُ أكلُه للمقاتلين؟ وهي مسألةُ خلافٍ، والجمهورُ على جوازِ أخذِ الغانمين من القُوتِ وما يصحُّ به وكلُّ طعامٍ يُعتادُ أكلُه عموماً، وكذلك علَفُ الدوابِّ، سواءٌ كان قبل القِسمةِ أم بعدها، بإذنِ الإمامِ وبغيرِ إذنِهِ.
والمعنى فيه أنَّ الطعامَ يعِزُّ في دارِ الحربِ، فأُبيحَ للضرورةِ، والجمهورُ أيضاً على جوازِ الأخذِ ولو لم تكُنِ الضرورةُ ناجزةً.
واتفقوا على جوازِ ركوبِ دوابِّهم ولُبسِ ثيابِهم واستعمالِ سلاحِهم في حالِ الحربِ، وردِّ ذلك بعد انقضاءِ الحربِ، وشرَطَ الأوزاعيُّ فيه إذنَ الإمامِ، وعليه أن يرُدَّه كلما فرغَتْ حاجتُه، ولا يستعمِلُه في غيرِ الحربِ، ولا ينتظِرُ بردِّه انقِضاءَ الحربِ لئلَّا يعرِّضَه للهلاكِ.
وحجَّتُه حديثُ رُوَيفِعِ بنِ ثابتٍ مرفوعاً: ((مَن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يأخُذْ دابَّةً من المغنَمِ فيَركَبْها حتى إذا أعجفَها ردَّها إلى المغانمِ)).
وذُكرَ في الثوبِ كذلك، وهو حديثٌ حسَنٌ أخرجه أبو داودَ والطحاويُّ، ونُقلَ عن أبي يوسُفَ أنه حمَلَه على ما إذا كان الأخذُ غيرَ مُحتاجٍ.
وقال الزُّهريُّ: لا يأخُذُ شيئاً من الطعامِ ولا غيرِه إلا بإذنِ الإمامِ، وقال سليمانُ بنُ موسى: يأخُذُ ذلك ما لم ينهَهُ الإمامُ، وقال ابنُ المنذرِ: وردَتِ الأحاديثُ الصَّحيحةُ بالتشديدِ في الغُلولِ، واتفقَ علماءُ الأمصارِ على جوازِ أكلِ الطعامِ، وجاء الحديثُ بنحوِ ذلك، فليُقتَصَرْ عليه.
وأما العلَفُ فهو في معناه، وقال مالكٌ: أباحَ ذبحَ الأنعامِ للأكلِ، كما يجوزُ أخذُ الطعامِ، وقيَّدَه الشافعيُّ بالضرورةِ، انتهى.
وقال العينيُّ: ولا بأسَ بذبحِ البقرِ والغنمِ قبل أن تقَعَ في المقاسِمِ، هذا قولُ الليثِ والأربعةِ والأوزاعيِّ وإسحاقَ، انتهى.
واستُدلَّ للجوازِ بأحاديثِ البابِ، وبحديثِ أبي داودَ والحاكمِ، وقال: صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ عن ابنِ أبي أوفى قال: ((أصَبْنا مع رسولِ الله بخيبرَ طعاماً، فكان كلُّ واحدٍ منَّا يأخذُ قَدْرَ كفايتِه)).
والمعنى فيه: عزَّتُه بدارِ الحربِ غالباً؛ لإحرازِ أهلِه له عنا، فجعلَه الشارعُ مُباحاً، ولأنه قد يفسُدُ، وقد يُتعذَّرُ نقلُه، وقد تزيدُ مُؤنةُ نقلِه، سواءٌ كان معه طعامٌ يكفيه أم لا، لعمومِ الأحاديثِ الدالَّةِ للجوازِ.