-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
حديث علي: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░15▒ (باب) بالتنوين، ولابنِ عسَاكرَ: <قال أبو عبد الله: _أي: البخاريُّ_ بابُ> وفي بعضِ النُّسخِ وهي روايةُ أبي ذرٍّ: <بابٌ قالَ> (وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ) أي: خُمسَ الغنيمةِ (لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ) والمرادُ بـ((هوازِنُ)) بعضُها مجازاً، فاعلُ: ((سألَ)) (النَّبِيَّ) مفعولُه (صلعم).
((ما سألَ)) مبتدأٌ مؤخَّرٌ، و((من الدليل)) خبرُه مقدَّمٌ، و((ما)) مصدريةٌ على الأقربِ، وتحتملُ الموصُولةَ والنكِرةَ والموصوفةَ والواو في: ((ومن الدليلِ)) للاستئنافِ، وعبَّرَ عنه العينيُّ بالاستفتاحِ لكَونِ المعروفِ في كلامِهم التعبيرَ بما قلناه.
وقال في ((الفتح)) عطفٌ على الترجمةِ التي قبلَ ثمانيةِ أبوابٍ، حيثُ قال: ((الدليلُ على أنَّ الخُمسَ لنوائبِ رسولِ الله صلعم)) وقال هنا: ((لنوائبِ المسلمين))، وقال بعد بابٍ: ((ومن الدليلِ على أنَّ الخُمسَ للإمامِ)) قال: والجمعُ بين هذه التراجمِ أنَّ الخُمسَ لنوائبِ المسلمين وللنبيِّ صلعم مع تولِّي قِسمَتِه أن يأخُذَ منه ما يحتاجُ إليه بقَدْرِ كِفايتِه، والحكمُ بعدَه كذلك، يتولَّى الإمامُ ما كان يتولاه عليه السلام، انتهى.
وأقولُ: جعلُ الواوِ عاطفةً على ما ذُكرَ بعيدٌ جداً، لكنه جائزٌ، لا أنه لا وجهَ له، كما قال العينيُّ، لإمكانِ جعلِ هذه الجملِ معترِضةً وإن كان بعيداً، فتأمل، فإنَّ الصحيحَ جوازُ الاعتراضِ بأكثرَ من جملةٍ، خلافاً لأبي عليٍّ الفارسيِّ.
ثم قال في ((الفتح)): وجوَّزَ الكرمانيُّ أن تكونَ كلُّ ترجمةٍ على وَفقِ مذهبٍ من المذاهبِ، وفيه بعدٌ؛ لأنَّ أحداً لم يقُلْ: إنَّ الخُمسَ للمسلمين دونَ النبيِّ صلعم ودونَ الإمامِ، ولا للنبيِّ دونَ المسلمين ودونَ الإمامِ، فالتوجيهُ الأولِ هو اللائقُ.
قال: وقد أشارَ الكرمانيُّ أيضاً إلى طريقِ الجمعِ بينَها، فقال: لا تفاوُتَ من حيثُ المعنى؛ إذ نوائبُ رسولِ الله صلعم نوائبُ المسلمين، والتصرُّفُ فيه له وللإمامِ بعده.
قال: والأَولى أن يُقالَ: ظاهرُ لفظِ التراجمِ التخالُفُ، ويرتفِعُ بالنظرِ في المعنى إلى التوافقِ، وحاصلُ مذاهبِ العلماءِ أكثرُ من ثلاثةٍ:
أحدُها: قولُ أئمَّةِ المخالفةِ: يؤخَذُ من الخُمُسِ سهمٌ للهِ، ثم يقسَمُ الباقي خمسةً، كما في الآية.
ثانيها: عن ابنِ عباسٍ: خُمسُ الخُمسِ للهِ ولرسولِه صلعم، وأربعةٌ للمذكورين بعدَهما، وكان رسولُ الله صلعم يرُدُّ سهمَ اللهِ ورسولِه لذوي القُربى، ولا يأخذُ لنفسِه شيئاً.
ثالثُها: قولُ زينِ العابدين: الخُمسُ كلُّه لذوي القربى، والمرادُ باليتامَى: يتامَى ذوي القربى، وكذلك المساكينُ وابنُ السبيلِ، ذكرَه ابنُ جريرٍ عنه بسَندٍ واهٍ.
رابعُها: هو للنبيِّ صلعم فخمُسُه لخاصَّتِه، وباقيه لتصرُّفِه / .
خامسُها: هو للإمامِ، ويتصرَّفُ فيه بالمصلحةِ كما يتصرَّفُ في الفيءِ.
سادسُها: يرصُدُه لمصالحِ المسلمين.
سابعُها: يكونُ بعد النبيِّ لذوي القُربى ومَن بعدَهم في الآيةِ.
(بِرَضَاعِهِ) متعلقٌ بـ((سألَ)) والباءُ للسببيةِ، وضميرُه للنبيِّ عليه السلامُ، قال العينيُّ: ويُروى: ((برَضاعٍ)) بلفظ المصدرِ والتنوينِ (فِيهِمْ) وفي بعضِ الأصولِ: <منهم> متعلِّقٌ بـ((رضاعِه)) أي: في هوازِنَ؛ لأنَّ حَليمةَ السعديَّةَ مُرضِعَتَه صلعم منهم (فَتَحَلَّلَ) بتشديد اللام؛ أي: النبيُّ صلعم (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أي: طلَبَ منهم أن يُحلِّلُوه من الغنيمةِ ليَرُدَّها على هَوازِنَ إكراماً لهم؛ لأنَّ مُرضِعتَه عليه السلام منهم، وقصَّةُ هَوازِنَ أخرجَها ابنُ إسحاقَ في المغازي مطوَّلةً، وفيها شعرُ زهيرِ بنِ صُرَدَ منه:
امنُنْ على نسوةٍ قد كنتَ ترضَعُها إذ فُوكَ تملَؤُه من مَحضِها الدُّررُ
وستأتي في المغازي بأتمَّ مما هنا، وتقدم في أواخر العتق أيضاً.
(وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلعم) بعطفِ: ((ما كان)) على: ((ما سأل)) أي: ومن الدليلِ أيضاً على أنَّ الخُمسَ لنوائبِ المسلمين كونُ النبيِّ (يَعِدُ النَّاسَ) أي: السائلين، و((يعِدُ)) بفتح التحتية وكسر العين المهملة، من: الوعدِ بالخيرِ.
وقوله: (أَنْ يُعْطِيَهُمْ) بفتح الهمزة لتقدير باء الجر قبلها (مِنَ الْفَيْءِ) بهمز آخره وفتح الفاء أوله، وهو: ما حصلَ من الكفَّارِ من الأموالِ بلا قتالٍ ولا إيجافِ خيلٍ (وَالأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ) هذا الجارُّ والمجرورُ حالٌ في الفيءِ والأنفالِ، و((الأنفالِ)) عطفٌ على: ((الفَيءِ))، وهو _بفتح الهمزة_ جمعُ: نَفَلٍ _بتحريك الفاء أكثرُ من إسكانها_؛ وهو: أن يشترطَ الأميرُ زيادةً على سهمِ الغنيمةِ لمَنْ يستعينُ به فيما فيه نكايةٌ زائدةٌ في العدوِّ، أو توقُّعُ ظفَرٍ، أو رَفعُ سَوءٍ، ليُقدَّمَ على طليعةٍ بشَرطِ الحاجةِ إليه، وليس لقَدْرِه ضبطٌ، بل يُجتهدُ فيه بقَدْرِ العملِ هو من خُمسِ الخُمسِ، وكذا يكونُ الفعلُ لمَنْ صدَرَ منه في الحربِ أثرٌ محمودٌ؛ كمبارَزةٍ وحُسنِ إقدامٍ زيادةً على سَهمِه بحَسَبِ ما يليقُ بالحالِ.
(وَمَا أَعْطَى) بالبناءِ للفاعلِ؛ أي: النبيُّ صلعم (الأَنْصَارَ) مفعوله الأوَّل، وحُذفَ الثاني (وَمَا أَعْطَى) أي: النبيُّ (جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) أي: الأنصاريَّ (تَمْرَ خَيْبَرَ) بفتحِ المثنَّاة الفوقيَّة وسكون الميم، مفعولٌ ثانٍ لـ((أعطى)) قال شيخُ الإسلام: وفي نسخةٍ: <من تمرِ خَيبرَ> وقال العينيُّ كالكرمانيِّ: بالتاءِ المثنَّاة من فوقُ أو بالثاء المثلثة.