الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له

          ░14▒ (باب إِذَا بَعَثَ) بفتحات؛ أي: أرسَلَ (الإِمَامُ رَسُولاً) أي: شخصاً (فِي حَاجَةٍ) أي: يعودُ نفعُها على الإمامِ أو على المسلمين (أَوْ أَمَرَهُ) بفتحِ الميمِ خفيفة، و((أو)) للتَّنويعِ؛ أي: أو أمرَ الإمامُ رسولاً (بِالْمُقَامِ) بضم الميم أو فتحها؛ أي: بالإقامةِ ببلدِه أو بغيرِها لحاجةٍ (هَلْ يُسْهَمُ) بالبناء للمفعول (لَهُ) أي: للمرسَلِ المذكورِ كمَن حضَرَ الوَقعةَ، وهذه الجملةُ جوابُ: ((إذا)) ولم يجزِمْ بالجوابِ للخلافِ فيه، كما سبقَ في بابِ الغنيمةِ لمَنْ شهِدَ الوَقعةَ، لكن رأيُ المصنِّفِ أنه يسهَمُ له، كما يدلُّ له ظاهرُ الحديثِ، والجمهورُ منهم الشافعيُّ على أنَّه لا يسهَمُ له.
          وأوَّلُوا الحديثَ كما مرَّ، ويأتي بأنه خاصٌّ بعثمانَ، ويدلُّ له قولُه عليه السلامُ: ((إنَّ لك أجرَ رجلٍ شهِدَ بدراً وسَهْمَه))، / وهذا لا سبيلَ إلى أن يعملَ غيره عليه السَّلام.