-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
حديث: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان
- باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
1083- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ): مكبَّراً، هو: هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا): وللأصيليِّ: <أخبرنا> (شُعْبَةُ): أي: ابن الحجَّاج، قال: (أَنْبَأَنَا): من الإنباء، بمعنى: الإخبار والتحديث في عرف المتقدِّمين، قال القسطلانيُّ: ولم يذكر بهذا اللَّفظ فيما سبق.
(أَبُو إِسْحَاقَ): كنية عَمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ (قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ): بالحاء المهملة والمثلَّثة (ابْنَ وَهْبٍ): الخزاعيَّ، وهو أخو عُمر بن الخطَّاب لأمِّه، قاله القسطلانيُّ على ما في النُّسخ، ولعلَّ أصلها: أخو عبيد الله بن عمر لأمِّه، كما في الكرمانيِّ والعينيِّ، وقال في ((التَّقريب)): صحابيٌّ، نزل الكوفة، وكان عُمر زوجَ أمِّه. انتهى.
(قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ آمَنَ): بمدِّ الهمزة وفتحاتٍ، أفعل تفضيلٍ مِن الأمنِ ضدُّ الخوف، نصب على الحال (مَا كَانَ): أي: النبيُّ، وللحموي والكشميهنيِّ: <ما كانت> بزيادة تاء التَّأنيث؛ أي: الصَّلاة، ولمسلمٍ: ((والنَّاس أكثر ما كانوا)) ورأيت في نسخةٍ معتمدةٍ هنا: <آمن ما كنَّا> (بِمِنًى): أي: فيها (رَكْعَتَيْنِ): أي: مقصورةً، وكلمة ((ما)) مصدريَّةٌ، ومعناه: الجمع؛ لأنَّ ما أُضيف إليه أفعل يكون جمعاً، والمعنى: صلَّى بنا والحال أنَّ أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمناً مِن غير خوفٍ، وإسناد الأمن إلى الأوقات مجازٌ، والباء في ((بمنًى)): ظرفيَّةٌ تتعلَّق بقوله: ((صلَّى)).
وقال في ((الفتح)): قال الكرمانيُّ: في ما وقع في الحجِّ بلفظ: ((في حالٍ ونحن أكثر ما كنَّا قطُّ وآمنُه)) إنَّ قوله: وآمنُه، بالرَّفع، ويجوز النَّصب بأن يكون فعلاً ماضياً وفاعله: الله، وضمير المفعول النَّبي، والتَّقدير: وآمن الله نبيَّه حينئذٍ، قال: ولا يخفَى بُعْد هذا الإعراب. انتهى، ولعلَّ الغرض مِن نقله هنا أنَّه يجوز هنا ما جاز هناك، فتأمَّل.
وفيه: دليلٌ على جواز القصر في السَّفر من غير خوفٍ وإن دلَّ ظاهر قوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ} على الاختصاص؛ لأنَّ ما في الحديث رخصةٌ، وما في الآية عزيمةٌ، ويدلُّ عليه قوله عليه الصَّلاة والسَّلام المرويُّ في مسلمٍ عن يعلى بن أميَّة: قال: فقلت لعُمر بن الخطَّاب: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء:101] فقد أمن النَّاس؟ فقال عمر: عجبْتُ ممَّا عجبْتَ منه، فسألتُ رسول الله عن ذلك فقال: ((صدقةٌ تصدَّقَ اللهُ بها عليكم، فاقبلُوا صدقتَه))، وقال شيخ الإسلام: / وأمَّا الشَّرط في قولِه تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ} فخرج مخرج الغالبِ، فلا يُعمَل بمفهومه، وفيه: عظمُ شأن النبيِّ صلعم حيث أطلق ما قيَّده الله ووسَّع على عباده. انتهى، وقيل: المراد بالقصر في الآية: قصر الصَّلاة في الخوف إلى ركعةٍ، ونظر فيه في ((الفتح)) بحديث مسلمٍ المارِّ، فإنَّه ظاهر في أنَّ الصَّحابة فهمُوا قصرَ الصَّلاة في السَّفر مطلقاً.
وأخرجه المصنِّف في الحجِّ أيضاً، ومسلمٌ في الصَّلاة، وأبو داود في الحجِّ، وكذا الترمذيُّ والنسائيُّ.