-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
حديث: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░14▒ (بَابٌ): بالتَّنوين (هَلْ يُؤَذِّنُ): أي: المصلِّي (أَوْ يُقِيمُ): من غير أذانٍ أو معه.
قال ابن رشيدٍ: ليس في حديثَي الباب تنصيصٌ على الأذان، بل في حديث ابن عُمر منهما: ((يقيم المغرب)) ولم يرد بالإقامة الأذان، فكأنَّ مراده بالتَّرجمة: هل يقتصر على أحدهما، ويكون حديث ابن عمر مفسِّراً لحديث أنسٍ؟
وقال في ((الفتح)): ولعلَّ المصنِّف أشار بالتَّرجمة إلى ما وردَ في بعضِ طُرُق حديث ابن عُمر، ففي الدَّارقطنيِّ عنه في قصَّة جمعه بين المغربِ والعشاء: ((فنزلَ فأقام الصَّلاة، وكان لا ينادِي بشيءٍ من الصَّلاة في السَّفر، فقام فجمع بين المغرب والعشاء، ثمَّ رفع))...الحديث، انتهى.
واستبعده العينيُّ بأنَّه كيف يذكر ترجمةً ويشير بها إلى حديثٍ ليس في كتابه ولا يكون حديثها يدلُّ عليها صريحاً؟
وأقولُ: تقدَّم ويأتي نظير هذا كثيراً، ولا يُشترط في دلالة حديث التَّرجمة الصَّراحةُ، فتدبَّر.
وأجاب الكرمانيُّ بما حاصله: أنَّه يُستفاد مِن إطلاق فعل الصَّلاتين مِن غير تعرُّضٍ لترك الأذان والإقامة فعلهما بأركانهما وشرائطهما وسننهما، ومِن السُّنن: الأذان والإقامة، وأجاب ابن بطَّالٍ: بأنَّ ((يقيم)) في حديث ابن عُمر يحتمل أن يُراد به ما يشملُ الأذان.
(إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؟): أي: وبين الظُّهر والعصر في السَّفر الطَّويل.