الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب صلاة القاعد

          ░17▒ (بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ): أي: حكمها، نفلاً كانت مطلقاً، وفرضاً عند العجز، على ما يأتي لما فيه، قال ابنُ رشيدٍ: أطلق المصنِّف التَّرجمة، فيحتمل أن يُريد صلاة القاعدِ للعذر، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً، ويؤيِّده: أنَّ أحاديثَ الباب دالَّةٌ على التَّقيُّد بالعذر، ويحتملُ أن يريدَ مطلقاً لعذرٍ ولغيره؛ ليبيِّنَ أنَّ ذلك جائزٌ، إلَّا ما دلَّ الإجماع على منعِهِ، وهو صلاة الفريضة للصَّحيح قاعداً. انتهى.