الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب صلاة القاعد بالإيماء

          ░18▒ (بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ): أي: جوازها منه بل وجوبها (بِالإِيمَاءِ): مصدر أومأ _بالهمز_ أي: أشار، والجارُّ والمجرور متعلِّقٌ بالجواز المقدَّر أو بمحذوفِ حالٍ مِن ((صلاة)).
          قال ابن رشيدٍ: مطابقة الحديث للتَّرجمة مِن جهة أنَّ مَن صلَّى على جنبهِ فقد احتاجَ إلى الإيماء. انتهى، وردَّه في ((الفتح)) فقال: وليس بلازمٍ، نعم يمكنُ أن يكون البخاريُّ يختار جواز الإيماء، ومستنده: ترك التَّفصيلِ فيه مِن الشَّارع، وهو أحدُ وجهَين للشَّافعيَّة، والأصحُّ عند المتأخِّرين: أنَّه لا يجوز للقادر الإيماء للرُّكوع والسُّجود وإن جاز التنفُّل مضطجعاً، بل لا بدَّ مِن الإتيان بالرُّكوع والسُّجود حقيقةً.