الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب صلاة التطوع على الحمار

          ░10▒ (بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ): بكسر الحاء المهملة، معروفٌ، قال في ((القاموس)): ويكون وحشيًّا، والجمع: أحمِرَةٌ وحُمُرٌ وحَمِيرٌ وحُمُورٌ وحُمُراتٌ ومَحْمُوراء.
          وأفرد هذا الباب بالذِّكر وإن كان داخلاً في باب صلاة التَّطوُّع على الدَّابِّة وفي غيره إشارةً إلى أنَّه لا يُشترط في الدَّابَّة أن تكون مأكولة اللَّحم، لكن يُشترط أن لا يماسَّ النَّجاسة أو لا يحمل المماس لها، ومِن ثمَّ لا يضرُّ لو بالت أو راثث أو وطئت نجاسةً أو أوطأها إيَّاها، أو تنجَّس فمها حيث لم يمسك لجامها بيده كما تقدَّم في باب صلاة التَّطوُّع على الدَّابَّة.
          وقال ابن بطَّالٍ: لا فرق في التَّنفُّل في السَّفر بين الحمار والبغل وغيرهما، ويجوز له إمساك عنانها وضربها وتحريك رجليه، إلَّا أنَّه لا يتكلَّم ولا يلتفت، ولا يسجد على قربوس سرجه، بل يكون السُّجود أخفض، رحمةً من الله على عباده ورفقاً بهم. انتهى.
          لكن مثله عندنا في إمساك العنان وما بعده، وأنَّ السُّجود على قربوس سرجها لو فعله أجزأه وإن لم يلزمه.