الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به

          ░7▒ (بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ): بمعنى: النَّافلة؛ أي: جوازها (عَلَى الدَّوَابِّ): بالجمع، ورواية الجمع نسبها في ((الفتح)) لكريمة وأبي الوقت، ولأبي ذرٍّ والأصيليِّ بالإفراد.
          وقوله: (حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ): الظَّرف متعلِّقٌ بـ((صلاة))، و((ما)) زائدةٌ، وسقط: <به> لغير أبي ذرٍّ، وقال شيخ الإسلام: والمراد حيث ما توجَّهت به في جهة مقصده؛ أي: فمقصده قبلةٌ له، فيضرُّ انحرافه عنه بصدره لغير القبلة الأصليَّة كما سيأتي.
          قال ابنُ رشيد: أورد في الباب الصَّلاة على الرَّاحلة، وترجم بالدَّابَّة الَّتي هي أعمُّ مِن الرَّاحلة، ليثبت الحكم للأعمِّ بالقياس على الرَّاحلة، ومِن إطلاق حديث جابرٍ المذكور في الباب، فإنَّه شاملٌ للدَّابَّةِ وللرَّاحلة.