-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
حديث: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░13▒ (باب: الْجَمْعِ): أي: حكمه (فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ): قال في ((الفتح)): أورد المصنِّف أبواب الجمع في أبواب التَّقصير؛ لأنَّه تقصيرٌ بالنِّسبة للزَّمان، ثمَّ أبواب صلاة المعذور قاعداً؛ لأنَّه تقصيرٌ بالنِّسبة إلى بعضِ صور الأفعال. انتهى.
قال العينيُّ: وإنَّما ذكر لفظ الجمع مطلقاً ليتناول جميع أقسامه؛ لأنَّ في الباب ثلاثة أحاديث، فحديث ابن عمر وابن عبَّاسٍ بصورة التَّقييد وحديث أنسٍ بصورة الإطلاق.
وقال في ((الفتح)): استعمل المصنِّف التَّرجمة مطلقةً إشارةً إلى العمل بالمطلق؛ لأنَّ المقيَّد فردٌ مِن أفراده، وكأنَّه رأى جواز الجمع بالسَّفر، سواءٌ كان سائراً أم لا، وسواءٌ كان سيراً مجدًّا أم لا، وهذا ممَّا وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم، فقال بالإطلاق كثيرٌ مِن الصَّحابة والتَّابعين، ومِن الفقهاء الثوريُّ والشافعيُّ وأحمد وإسحاق وأشهب، وقال قومٌ: لا يجوز الجمع مطلقاً إلَّا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن والنخعيِّ وأبي حنيفة وصاحبيه، وقال النَّوويُّ: إنَّ أبا يوسف ومحمَّداً خالفا أبا حنيفة وقالا كالشافعيِّ.
وتعقَّبه السروجيُّ: بأنَّ ما قاله عنهما لا أصل له، وهو أعرفُ بمذهبه، واحتجُّوا بأنَّ مواقيت الصَّلاة قد صحَّت فلا تُترَك بأخبار الآحاد، وردَّ عليهم: بأنَّها مستفيضةٌ، وبأنَّها لا فرقَ بينها وبين حديث الجمع بعرفات وبالمزدلفة، وأجابُوا عن الأخبار: بأنَّ الجمعَ فيها صوريٌّ؛ لأنَّه أخَّر المغرب مثلاً إلى آخر وقتها، وعجَّل العشاء مثلاً.
وتعقَّبه الخطَّابيُّ وغيره: بأنَّ الجمع رخصةٌ، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقاً؛ لأنَّ أوائل الأوقات وأواخرها ممَّا لا يدركه أكثر الخاصَّة فضلاً عن العامة، ومن الدَّليل على أنَّ الجمع للرُّخصة ما رواه مسلمٌ عن ابنِ عباسٍ: ((أراد أن لا يحرج أمَّته))، ومما يردُّ الحملَ على الصُّوريِّ جمع التَّقديم الآتي، وقيل: يختصُّ الجمع بمن يجدُّ في السَّير، قاله الليثُ، وهو المشهور عن مالكٍ، وقيل: يختصُّ بالمسافر دون النَّازل، وهو قول ابن حبيبٍ، وقيل: يختصُّ بمن له عذرٌ، وحُكي عن الأوزاعيِّ، وقيل: يجوز جمع التَّأخير دون التَّقديم، وهو مرويٌّ عن مالكٍ وأحمد، واختاره ابن حزمٍ، وقد أطال العينيُّ في هذا المقام.