-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
حديث: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░12▒ (بَابُ مَنْ تَطَوَّعَ): بتشديد الواو (فِي السَّفَرِ، فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلاَةِ وَقَبْلَهَا): بالنَّصب عطفٌ على محلِّ ((في غير))، وبالجرِّ عطفٌ على ((غير))، فتدبَّر، وسقط: <وقبلها> في نسخٍ، وسقط لأبي الوقت والأصيليِّ وابن عساكر: <في غير>...إلخ.
ويرجِّح الإعراب الأوَّل / قول ((الفتح)): هذا مشعرٌ بأنَّ نفي التَّطوُّع في السَّفر محمولٌ على ما بعد الصَّلاة خاصَّةً، فلا يتناول ما قبلها، ولا ما لا تعلُّق له بها من النَّوافل المطلقة، كالتَّهجُّد والوتر والضُّحى وغير ذلك، والفرق بين ما قبلها وما بعدها: أنَّ التَّطوُّع قبلها لا يظنُّ أنَّه منها؛ لأنَّه ينفصلُ عنها بالإقامة وانتظار الإمام ونحو ذلك، بخلاف ما بعدها، فإنَّه في الغالبِ يتَّصلُ بها، فقد يظنُّ أنَّه منها. انتهى، وهو كلامٌ ظاهرٌ سِوى التَّمثيل بالوتر، فتأمَّل.
تنبيهٌ: قال البرماويُّ تبعاً للكرمانيِّ: هذه أخصُّ مِن التَّرجمة الَّتي قبلها؛ لأنَّ تلك في دبرها وقبلها. انتهى، فليُتأمَّل.
وعكس العينيُّ فقال: هذا أعمُّ ممَّا قبله؛ لأنَّ ذاك مقيَّدٌ بالدُّبر. انتهى.
وإلى هذا يشير كلام ((الفتح)) الَّذي نقلنا آنفاً، لكن ما قالوه لا يظهر على وجود: ((وقبلها)) في الموضعين، وعلى النُّسخ الواقعة للأكثر إثبات: ((وقبلها)) في الأولى، وحذفها في الثَّانية، وللآخرين بالعكس، فلذا قال كلَّ ما قال، والَّذي يظهر أنَّ التَّغايرَ بينهما بالنَّفي والإثبات، فتدبَّر.
(وَرَكَعَ): أي: صلَّى (النَّبِيُّ صلعم رَكْعَتَي الْفَجْرِ): أي: سنَّته (فِي السَّفَرِ): ولأبي ذرٍّ تقديم: <في السَّفر> على: <ركعتي الفجر>، وهذا التَّعليق وصله مسلمٌ عن أبي قتادة في قصَّة النَّوم عن صلاة الصُّبح وفيها: ((ثمَّ صلَّى ركعتين قبل الصُّبح ثمَّ صلَّى الصُّبح كما كان يصلِّي))، وكذا وصله مسلمٌ عن أبي هريرة فيها بنحوه، ورواه ابن خزيمة والدَّارقطنيُّ مِن طريق سعيد بن المسيَّب عن بلالٍ في هذه القصَّة: فأمر بلالاً فأذَّن، ثمَّ توضَّأ فصلَّوا ركعتين ثمَّ صلَّوا الغداة.
وقال صاحب ((الهدي)): لم يُحفظ عن النبيِّ أنَّه صلَّى سنَّة الصَّلاة قبلها ولا بعدها في السَّفر إلَّا ما كان مِن سنَّة الفجر، وتعقَّبه في ((الفتح)) فقال: يرِدُ على إطلاقِه ما رواه أبو داود والتِّرمذيُّ مِن حديث البراء بن عازبٍ أنَّه قال: سافرت مع النبيِّ ثمانية عشر سفراً فلم أرَه ترك ركعتين إذا زاغت الشَّمس، وكأنَّه لم يثبت عنده، والتِّرمذيُّ وإن استغربه لكنَّه نقل عن البخاريِّ أنَّه رآه حسناً، وقد حمله بعضُ العلماء على سنَّةِ الزَّوال لا على الرَّاتبة قبل الظُّهر.