-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
حديث: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░3▒ (بَابٌ: كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ صلعم): أي: بمكَّة شرَّفها الله (فِي حَجَّتِهِ): بفتح الحاء وكسرها؛ أي: من يوم قدومه إلى مكَّة إلى يوم خروجه منها.
قال في ((الفتح)): المقصود بهذه التَّرجمة بيان ما تقدَّم مِن أنَّ المحقَّق فيه نيَّة الإقامة هي مدَّة المقام بمكَّة قبل الخروج إلى منًى ثمَّ إلى عرفة، وهي أربعة أيَّامٍ ملفَّقةٌ؛ لأنَّه قدم في الرابع وخرج في الثَّامن فصلَّى بها إحدى وعشرين صلاةً، مِن أوَّل ظهر الرَّابع إلى آخر ظهر الثَّامن، وقيل: أراد مدَّة إقامته إلى أن توجَّه إلى المدينة، وهي عشرةٌ كما في حديث أنسٍ. انتهى.
يعني: فعلى الأوَّل مطابق التَّرجمة بناءً على أنَّ المراد بها: بيان ما يحصل به الإقامة، ولذلك قال شيخ الإسلام _وتبعه القسطلانيُّ_: وهذا موضع التَّرجمة، وأمَّا على الثَّاني فلا يطابق.
وأقولُ: لا يتعيَّن في التَّرجمة حملها على ما ذُكِر، بل يجوز حملها على بيان الاختلاف في إقامته مطلقاً، سواءٌ كانت أربعاً _وهي أقلُّ ما يقطع السَّفر عند الشافعيِّ وكثيرين_ أو عشرة أيَّامٍ، ونقله العينيُّ وغيره عن عليِّ بن أبي طالبٍ وعن الحسن بن صالحٍ وأحمد بن عليِّ بن حسينٍ، بل يجوز حملُها على غير ذلك من الأقوال الاثنين والعشرين ممَّا يمكنُ مجيئه هاهنا ككونها تسعةَ عشر أو خمسة عشر، ونقلها العينيُّ في أوَّل أبواب القصر، وستأتي _إن شاء الله_ وحديث الباب يحتمل الأمرين، كما قرَّره القسطلانيُّ وغيره.