-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
حديث: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░2▒ (بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى): بكسر الميم وتخفيف النُّون مقصوراً، تُذكَّر باعتبار المكان، وهو الأغلب، فيُصرف ويُكتب بالألف، وتُؤنَّث بحسب البقعة، فتُمنع من الصَّرف وتُكتب بالياء، قيل: سُمِّيت بذلك لما يمنى فيها؛ أي: يُراق من الدِّماء، والمراد: الصَّلاة بها في أيَّام الرَّمي، قاله في ((الفتح)).
ولم يذكر المصنِّف حكم المسألة لقوَّة الخلاف فيها، وخصَّ منًى بالذِّكر لأنَّها المحلُّ الَّذي وقع فيها ذلك قديماً، واختلف السَّلف في المقيم بها هل يقصر أو يتمُّ؟ فعند مالكٍ: يقصر وإن كان من أهل مكَّة مثلاً؛ لأنَّ القصر للنُّسك، وفصَّل الشافعيَّة والجمهور فقالُوا: إن كان مسافراً سفراً طويلاً قصر، وإلَّا فلا؛ لأنَّ القصر عندهم للسَّفر، وقال بعض المالكيَّة: لو لم يجز لأهل مكَّة القصر بمنًى لقال لهم النبيُّ: أتمُّوا؛ إذ ليس بين مكَّة ومنًى مسافة القصر، فدلَّ على أنَّ القصر للنُّسك.
وأُجيب: بأنَّ الترمذيَّ روى عن عمران بن حصينٍ: أنَّ النبيَّ كان يصلِّي بمكَّة ركعتين ويقول: ((يا أهل مكَّة؛ أتمُّوا فإنَّا قومٌ سفرٌ)) فكان ترك إعلامهم بذلك بمنًى استغناءً بما تقدَّم بمكَّة، قال في ((الفتح)): وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ الحديث ضعيفٌ، ولو صحَّ فالقصَّة كانت في الفتح، وقصَّة منًى في حجَّة الوداع، فكان لا بدَّ مِن البيان لبعد العهد، ولا يخفى أنَّ أصل البحث مبنيٌّ على أنَّ تسليم أنَّ المسافة بين مكَّة ومنًى لا تُقصَر الصَّلاة فيها، وهو مِن محالِّ الخلاف كما سيأتي بعد بابٍ. انتهى.
وما ذكره في ((الفتح)) مبنيٌّ على أنَّ التَّرجمة مثل ما ذكره، وقد رأيت في نسخٍ: <باب تقصير الصَّلاة بمنًى> وفي بعضٍ آخر: <باب تقصر الصَّلاة بمنًى> وعلى كلٍّ فيكون قد بيَّن حكمها، فاعرفه.
وقال العينيُّ: واختلف العلماء في صلاة المكِّيِّ بمنًى؛ فقال مالكٌ: يتمُّ بمكَّة ويقصر بمنًى، وكذلك أهل منًى يتمُّون بمنًى ويقصرون بمكَّةَ وعرفات، قال: وهذه المواضع مخصوصةٌ بذلك لأنَّ النبيَّ صلعم لمَّا قصر بعرفة لم يميِّز مَن وراءه، ولا قال لأهل مكَّة: أتمُّوا، وهذا موضع بيانٍ، وممَّن روي عنه أنَّ المكِّيَّ يقصر بمنًى ابن عمر وسالمٌ والقاسم وطاووس، وبه قال الأوزاعيُّ وإسحاق، وقالوا: إنَّ القصر سنَّة الموضع، وإنَّما يتمُّ بمنًى وعرفات مَن كان مقيماً فيها.
وقال أكثر أهل العلم منهم: عطاء والزهريُّ والثوريُّ والكوفيُّون وأبو حنيفة وأصحابه والشافعيُّ وأحمد وأبو ثورٍ: لا يقصر الصَّلاة أهل مكَّة بمنًى وعرفات لانتفاء مسافة القصر، وقال الطَّحاويُّ: وليس الحجُّ مُوجِباً للقصر؛ لأنَّ أهل منًى وعرفات إذا كانوا حجَّاجاً أتمُّوا، وليس هو متعلِّقاً بالموضع، وإنَّما متعلِّقٌ بالسَّفر، وأهل مكَّة مقيمون هناك لا يقصرون، / ولمَّا كان المقيم لا يقصر لو خرج إلى منًى، كذلك الحاجُّ. انتهى.