الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: ينزل للمكتوبة

          ░9▒ (بَابٌ: يَنْزِلُ): بفتح التحتيَّة وبكسر الزَّاي؛ أي: الرَّاكب عن الدَّابَّة وجوباً (لِلْمَكْتُوبَةِ): أي: ليصلِّيها على الأرض، ومثلها المنذورة وصلاة الجنازة، قال ابن بطَّالٍ: أجمع العلماء على ذلك، وأنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يصلِّي الفريضة على الدَّابَّة إلَّا لعذرٍ، كشدَّة الخوف. انتهى.
          نعم، تقدَّم عن الشافعيَّة أنَّها تجوز عليها إذا كانت واقفةً، وأتمَّ ركوعه وسجوده وسائر أركان الفريضة.