الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها

          ░11▒ (بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ): بالإفراد والجمع لـ<الصَّلاة> في ((اليونينيَّة))، وزاد الحموي: <وقبلها>.
          وقال التِّرمذيُّ: اختلف أهل العلم بعد النَّبيِّ؛ فرأى بعض أصحابه عليه السَّلام أن يتطوَّع الرَّجل في السَّفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم يرَ طائفةٌ مِن أهل العلم أن يصلِّي قبلها ولا بعدها، ومعنى: ((مَن لم يتطوَّع في السَّفر)): قبول الرُّخصة فيه، ومَن تطوَّع فله في ذلك فضلٌ كثيرٌ، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التَّنفُّل في السَّفر. انتهى، وهو قول الشافعيِّ أيضاً، وسيأتي بأبسط آخر الباب، وسقط لابن عساكر: <دبر الصَّلاة> كما في ((اليونينيَّة))، وزاد في هامشها سقوطه للأصيليِّ وأبي الوقت، وثبوته لأبي ذرٍّ.