الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

حديث: صليت مع النبي بمنى ركعتين

          1082- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى): أي: القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ): بتصغير عبدٍ؛ أي: العمريِّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي): بالإفراد (نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ): أي: ابن الخطَّاب، ولغير أبوي ذرٍّ والوقت والأصيليِّ إسقاط: <ابن عمر>، والأُولى أَولى لإيهام هذه أنَّ المراد: عبد الله بن مسعودٍ (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلعم بِمِنًى): وقع في مسلمٍ: ((بمنًى وغيره)) (رَكْعَتَيْنِ): مفعول ((صلَّيت)): أي: لقصر الرُّباعيَّة إليهما للسَّفر (وَأَبِي بَكْرٍ): أي: وصلَّيت مع الصِّدِّيق (وَعُمَرَ): أي: الفاروق (وَمَعَ عُثْمَانَ): أي: ابن عفَّان، ولعلَّ حكمة إعادة ((مع)) هنا دون ما قبله أنَّ له حالتين، فتدبَّر (صَدْراً): بفتح الصَّاد المهملة وسكون الدَّال (مِنْ إِمَارَتِهِ): بكسر الهمزة؛ أي: مِن أوَّل خلافته فـ((صدراً)) منصوبٌ على الظَّرفيَّة، وكانت مدَّة ذلك ستُّ سنين أو ثمانية، وأمَّا مدَّة خلافته كلُّها فهي اثنتي عشر سنةً إلَّا ليالي (ثُمَّ أَتَمَّهَا): أي: الصَّلاة الرُّباعيَّة بعد ذلك، ولمسلمٍ: ((ثمَّ إنَّ عثمان صلَّى أربعاً، فكان ابن عمر إذا صلَّى مع الإمام صلَّى أربعاً، وإذا صلَّى وحده صلَّى ركعتين)) فكلٌّ مِن القصر والإتمام جائزٌ عنده ككثيرين، ورأى آخِراً ترجيحَ الإتمامِ لما فيه من مزيدِ الأجرِ لكثرةِ المشقَّة.
          والمطابقة ظاهرةٌ.