-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
حديث: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان
- باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
1082- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى): أي: القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ): بتصغير عبدٍ؛ أي: العمريِّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي): بالإفراد (نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ): أي: ابن الخطَّاب، ولغير أبوي ذرٍّ والوقت والأصيليِّ إسقاط: <ابن عمر>، والأُولى أَولى لإيهام هذه أنَّ المراد: عبد الله بن مسعودٍ (قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلعم بِمِنًى): وقع في مسلمٍ: ((بمنًى وغيره)) (رَكْعَتَيْنِ): مفعول ((صلَّيت)): أي: لقصر الرُّباعيَّة إليهما للسَّفر (وَأَبِي بَكْرٍ): أي: وصلَّيت مع الصِّدِّيق (وَعُمَرَ): أي: الفاروق (وَمَعَ عُثْمَانَ): أي: ابن عفَّان، ولعلَّ حكمة إعادة ((مع)) هنا دون ما قبله أنَّ له حالتين، فتدبَّر (صَدْراً): بفتح الصَّاد المهملة وسكون الدَّال (مِنْ إِمَارَتِهِ): بكسر الهمزة؛ أي: مِن أوَّل خلافته فـ((صدراً)) منصوبٌ على الظَّرفيَّة، وكانت مدَّة ذلك ستُّ سنين أو ثمانية، وأمَّا مدَّة خلافته كلُّها فهي اثنتي عشر سنةً إلَّا ليالي (ثُمَّ أَتَمَّهَا): أي: الصَّلاة الرُّباعيَّة بعد ذلك، ولمسلمٍ: ((ثمَّ إنَّ عثمان صلَّى أربعاً، فكان ابن عمر إذا صلَّى مع الإمام صلَّى أربعاً، وإذا صلَّى وحده صلَّى ركعتين)) فكلٌّ مِن القصر والإتمام جائزٌ عنده ككثيرين، ورأى آخِراً ترجيحَ الإتمامِ لما فيه من مزيدِ الأجرِ لكثرةِ المشقَّة.
والمطابقة ظاهرةٌ.