-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب قول النبي: وايم الله
-
باب: كيف كانت يمين النبي
-
حديث: لا، ومقلب القلوب
-
حديث: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده
-
حديث: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده
-
حديث: يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا
-
حديث: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك
-
حديث: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله
-
حديث: أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرًا من تميم
-
حديث: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟
-
حديث: والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا
-
حديث: هم الأخسرون ورب الكعبة
-
حديث: قال سليمان لأطوفن الليلة على تسعين امرأةً
-
حديث: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها
-
حديث: إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسول الله
-
حديث: فوالذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف
-
حديث: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن
-
حديث: أتموا الركوع والسجود
-
حديث: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي
-
حديث: لا، ومقلب القلوب
-
باب: لا تحلفوا بآبائكم
-
باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت
-
باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف
-
باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام
-
باب: لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك؟
-
باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}
-
باب إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله
-
باب عهد الله
-
باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته
-
باب قول الرجل: لعمر الله
-
باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان
-
باب اليمين الغموس
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب
-
باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح
-
باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا وكان الشهر تسعًا وعشرين
-
باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً أو سكرًا أو عصيرًا
-
باب: إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز وما يكون من الأدم
-
باب النية في الأيمان
-
باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة
-
باب: إذا حرم طعامه
-
باب الوفاء بالنذر
-
باب إثم من لا يفي بالنذر
-
باب النذر في الطاعة
-
باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم
-
باب من مات وعليه نذر
-
باب النذر فيما لا يملك وفي معصية
-
باب: من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر
-
باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة
-
قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6641- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة وفتح الكاف، اسم جدِّه، واسمُ أبيه عبد الله المخزوميُّ مولاهم المصريُّ(1) قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ يُونُسَ) بن يزيدَ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ محمد بنِ مسلم، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ ♦ قَالَتْ: إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ) بضم عين «عُتبة» وسكون الفوقية القرشيَّة، أمُّ معاويةَ بن أبي سفيان، أسلمتْ يوم الفتحِ ♦ (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءٍ) بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وتخفيف الموحدة ممدودًا (أَوْ: خِبَاءٍ) بكسر الخاء، بالشَّكِّ‼ هل هو بصيغةِ الجمع أو الإفراد، والخِباء: أحدُ بيوتِ العربِ من وبَرٍ أو صوفٍ، لا من شعرٍ، ويكون على عَمودين أو ثلاثة (أَحَبَّ) نصب خبر «كان» (إِلَيَّ) بتشديد الياء (مِنْ أَنْ يَذِلُّوا) بفتح التحتية وكسر الذال المعجمة، وسقط لفظ «مِن» في نسخة، وعليها ضربَ في «اليونينيَّة» (مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ) بفتح الهمزة (أَوْ: خِبَائِكَ) بإسقاطِها (شَكَّ يَحْيَى) بنُ بكير، شيخُ البخاريِّ (ثُمَّ مَا أَصْبَحَ اليَوْمَ أَهْلُ أَخْبَاءٍ، أَوْ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”مِن أنْ“ (يَعِزُّوا) بفتح التحتية وكسر العين (مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ) بالخاء المعجمة والموحدة / ، كالسَّابق، وفي «اليونينيَّة»: ”هذهِ أحيائك(2)“ بالمهملة والتحتية (أَوْ خِبَائِكَ) بالشَّكِّ كذلك، و«أن» في الموضعين مصدريَّة، أي: من ذلِّهم ومن عزِّهم (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : وَأَيْضًا) ستزيدين من ذلك (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) لأنَّ الإيمان إذا تمكَّن في القلب زاد الحبُّ لرسولِ الله صلعم وأصحابه، أو وأنا أيضًا بالنِّسبة إليكِ مثل ذلك، والأوَّل أوجه (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ) بن حربٍ، تعني: زوجها (رَجُلٌ مَـِسِّـْيكٌ) بكسر الميم والسين المهملة المشددة، وبفتح الميم وتخفيف السين، وهو أصحُّ عند أهلِ العربية، والأوِّل أشهر عند المحدِّثين، أي: بخيل يمسكُ ما في يدِه لا يخرجُه لأحدٍ، قال القرطبيُّ: وبخلُه إنَّما هو بالنِّسبة إلى امرأتهِ وولدِهِ لا مطلقًا؛ لأنَّ الإنسان قد يفعلُ هذا مع أهلِ بيتهِ؛ لأنَّه يَرى غيرَهم أحوج وأولى، وإلَّا فأبو سفيان لم يكنْ مَعروفًا بالبخلِ فلا دَلالة في هذا الحديث على بخلهِ مطلقًا (فَهَلْ عَلَيَّ) بتشديد الياء (حَرَجٌ) إثمٌ (أَنْ أُطْعِمَ) بضم الهمزة وكسر العين (مِنَ الَّذِي لَهُ؟ قَالَ) صلعم : (لَا) حرجَ عليك (إِلَّا) بالتَّشديد، أنْ تُطعمي من ماله (بِالمَعْرُوفِ) أي: القدر الَّذي عُرِف بالعادةِ أنَّه كفاية، ويفسر(3) المعروف في كلِّ موضعٍ بحسبهِ، ولأبي ذرٍّ: ”لا بالمعروفِ“ فتكون الباء متعلِّقة بالإنفاق لا بالنَّفي.
والحديث مرَّ في «باب نفقةِ المرأة إذا غاب عنها زوجها» من «كتاب النَّفقات» [خ¦5359].
[1] في (د): «البصري».
[2] «أحيائك»: ليست في (د).
[3] في (ص): «تفسير».