إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب النذر في الطاعة

          ░28▒ (باب) حكم (النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ) وقولهِ تعالى: ({وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ}) في سبيلِ الله، أو في سبيلِ الشَّيطان ({أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ}) في طاعةِ الله أو في معصيتهِ ({فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ}) لا يخفى عليه وهو مجازيكُم عليه، والجملةُ جواب الشَّرط إن كانتْ «ما» شرطيَّةً، أو زائدةٌ في الخبرِ إن كانت موصولةً، ووحَّد الضَّمير في قولهِ: {يَعْلَمُهُ} والسَّابق شيئان النَّفقة والنَّذر؛ لأنَّ العطفَ بـ «أو» وهي لأحد الشَّيئين، تقول: زيد أو عَمرو / أكرمتُه، ولا يجوزُ أكرمتُهما بل(1) يجوزُ أن تراعي الأوَّل نحو: زيد أو هندٌ منطلقٌ، أو الثَّاني نحو: زيدٌ أو هندٌ منطلقةٌ، والآيةُ من هذا، ولا يجوزُ أن تقول: مُنطلقان ({وَمَا لِلظَّالِمِينَ}) الَّذين يمنعون الصَّدقات، أو ينفقونَ أموالَهُم في المعاصِي، أو يُنْذرون في المعاصِي، أو لا يَفُون(2)‼ بالنُّذور(3) ({مِنْ أَنصَارٍ}[البقرة:270]) مَنْ ينصرُهم مِن الله، ويمنعُهم من عقابهِ، وسقط لأبي ذرٍّ قوله «{فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ}...» إلى آخرِ الآية.


[1] في (ع) و(د): «و».
[2] في (د): «يوفون».
[3] في (ع): «بالنذر».