إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب من مات وعليه نذر

          ░30▒ (باب) حكم (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ) هل يُقضى عنه أم لا؟ (وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ (امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ) بالصَّرف (فَقَالَ) لها: (صَلِّي عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ (نَحْوَهُ) أي: نحو قول ابنِ عمر ممَّا وصلهُ مالكٌ، عن عبدِ الله بن أبي بكر بنِ محمد بنِ عَمرو بن حزم، عن عمَّته أنَّها حدَّثته، عن جدَّته «أنَّها كانت جعلتْ على نفسِها مشيًا إلى مسجدِ قباء فماتتْ ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عبَّاس ابنتها أن تمشِي عنها». أخرجَه(1) ابنُ أبي شيبةَ بسندٍ صحيحٍ عن سعيدِ بن جُبير، قال مرَّة: عن ابن عبَّاس قال: «إذا ماتَ وعليهِ نذرٌ قضَى عنه وليُّه». ومن طريقِ عون بنِ عبد الله بنِ عتبة: «أنَّ امرأةً نذرتْ أن تعتكفَ عشرةَ أيَّامٍ فماتتْ ولم تعتكفْ، فقال ابن عبَّاس: اعتكفِي عن أمِّك» لكن في «الموطأ» قال مالكٌ: إنَّه بلغَه أنَّ ابنَ عمر كان يقولُ: «لا يصلِّي أحدٌ عن أحدٍ / ، ولا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ».
          وأخرج النَّسائيُّ نحوه عن ابن عبَّاس، وجُمِعَ بأنَّ الإثباتَ في حقِّ من ماتَ، والنَّفيَ في حقِّ الحيِّ.


[1] في (د): «وأخرجه».