-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن...}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الذمي أو الحربي
- باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفي الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5291- قال المؤلِّف: (وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ المذكور: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ☻ أنَّه قال: (إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ) من حين الإيلاءِ (يُوقَفُ) الحكم، وللكُشميهنيِّ: ”يوقفه“ (حَتَّى) يفيء أو (يُطَلِّقَ) بنفسه (وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ) بانقضاءِ المدَّة (حَتَّى يُطَلِّقَ) هو (وَيُذْكَرُ) بضم أوله وفتح الكاف (ذَلِكَ) المذكور من الوقفِ حتى يطلِّق (عَنْ عُثْمَانَ) فيما وصلَه الشَّافعيُّ وابن أبي شيبة من طريقِ طاوس عنه، لكن في سماعِ طاوس من عثمان نظرٌ. نعم وردَ ما يعضدهُ إلَّا أنَّه جاءَ عن عثمان خلافه عند عبدِ الرَّزَّاقِ والدَّارقطنيِّ (وَعَلِيٍّ) فيما وصله الشَّافعيُّ وابن أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ (وَأَبِي الدَّرْدَاءِ) فيما وصله ابن أبي شيبة، وإسماعيلُ القاضي بسندٍ صحيحٍ إن ثبت سماعُ سعيد بن المسيَّب من أبي الدَّرداء (وَعَائِشَةَ) فيما أخرجه سعيد‼ بنُ منصور بسندٍ صحيحٍ (وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم ) فيما أخرجه المؤلِّف في «تاريخه»، وهو قول مالكٍ / والشَّافعيِّ وأحمدَ وسائر أصحابِ الحديث.
وأجاب الشَّيخ كمال الدِّين عن حديثي الباب بما أخرجه ابنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيبٍ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، عن ابن عبَّاسٍ وابن عمر، قالا: «إذا آلى فلم يفئْ حتَّى مضت أربعة أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ». قال: ورجال هذا السَّند كلُّهم أخرج لهم الشَّيخان فهم رجال الصَّحيح، فينتهض معارضًا ولم يبقَ إلَّا قول مَن قال بأنَّ أصحَّ الحديث ما في «الصَّحيحين»، ثمَّ ما كان على شرطهما إلى آخر ما عُرِف. قال: وهذا تحكُّمٌ محضٌّ لأنَّه إذا كان الفرض أنَّ المرويَّ على نفس الشَّرط المعتبر عندهما فلم يَفُته إلَّا كونه لم يكتب في خصوص أوراقٍ معيَّنةٍ ولا أثر لذلك، وقول البخاريِّ: أصحُّ الأسانيد مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمر، لم يُوافق عليه فقد قال غيرُه غيرَه، وقال المحقِّقون: إنَّ ذلك يتعذَّر الحكم به، وإنَّما يمكن بالنِّسبة إلى صحابيٍّ وبلدٍ، فيقال: أصَّحُها عن ابن عمر: مالكٌ عن نافعٍ عنه، وعن أبي هريرة: الزُّهريُّ عن سعيد بن المسيَّب عنه، وأصحُّ أسانيد الشَّاميين: الأوزاعيُّ عن حسَّان بن عطيَّةَ، عن الصَّحابة. ونحو ذلك، وأحسنُ من هذا الوقوف عن اقتحامِ هذه، فإنَّ في خصوصِ(1) الموارد ما قد يُلْزِمُ الوقوفَ عن ذلك. نعم قد يكون الرَّاوي المعيَّن أكثر ملازمةً لمعيَّنٍ من غيره، فيصيرُ أدرى بحديثهِ وأحفظ له منه على معنى أنَّه(2) أكثرُ إحاطةً بأفرادِ متونهِ، وأعلمُ بعادتهِ في تحديثهِ، وعند تدليسهِ إن كان، وبقصدهِ(3) عند إبهامهِ وإرساله، ممَّن لم يلازمْه تلك الملازمة، أمَّا في فردٍ معيَّنٍ فُرِضَ أنَّ غيرَه ممَّن هو مثلُه في ملكةِ النَّفس من(4) الضَّبط أو أرفع، سَمِعَهُ منه فأتقنَهُ وحافظَ عليه كما حافظَ على سائر محفوظاتهِ، يكون(5) ذلك مقدَّمًا عليه في روايتهِ بمعارضهِ(6) فما(7) هو إلَّا مَحضُ تحكُّمٍ، فإنْ بَعُد هذا الفرضُ لم تبقَ زيادة الآخر إلَّا بالملازمةِ، وأثرُها الَّذي يزيدُ به على الآخر، إنَّما هو بالنِّسبة إلى مجموعِ متونهِ لا بالنِّسبة إلى خصوص متنٍ. انتهى.
وقد سبق ما احتجَّ به الإمام الشَّافعيُّ من ظاهر الآية مع قول أكثرِ الصَّحابة، والتَّرجيح يقعُ بالأكثر مع مُوافقة ظاهر القرآن، وقد نقل ابنُ المنذر عن بعضِ الأئمة، قال: لم نجدْ في شيءٍ من الأدلَّة أنَّ العزيمة على الطَّلاق تكون طلاقًا‼، ولو جاز لكان العزم على الفيء يكون فيئًا ولا قائل به، وليس في شيءٍ من اللُّغة أنَّ اليمين الَّتي لا يُنْوَى بها الطَّلاق تقتضي طلاقًا، والعطف بالفاء على الأربعةِ الأشهر يدلُّ على أنَّ التَّخيير بعد مضيِّ المدَّة، وحينئذٍ فلا يتَّجه وقوع الطَّلاق بمجرَّد مضيِّ المدَّة، والجواب السَّابق عن ذلك وإن كان بديعًا لكنَّه لا يخلو عن شيءٍ من التَّعسُّف، ولئن سلَّمنا انتهاضَ حديث ابن أبي شيبة السَّابق لحديثي الباب، فيبقى النَّظر في هل يستدلُّ بذلك؟ والآية أظهرُ في الدَّلالة لنا على ما لا يخفى.
[1] في (د): «خوض».
[2] «أنه»: ليست في (م) و(ص) و(د).
[3] في (م): «يعضده».
[4] في (ب) و(س): «و».
[5] هكذا في (س) وفي (م) و(د): «لكون». وفي باقي النسخ: «يكون».
[6] في (د): «من معارضه».
[7] في غير (ب) و(س): «ما».