إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}

          ░43▒ (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ}) أي: للنِّساء ({أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}[البقرة:228]) قال مجاهدٌ وأكثر المفسِّرين: (مِنَ الحَيْضِ وَالحَبَلِ) بالموحدة المفتوحة، ولأبي ذرٍّ: ”والحمْلِ“ بالميم الساكنة بدل الموحدة، وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمتْ حملها لِئلَّا ينتظر بطلاقها أن تضعَ، ولئلا يشفقَ على الولد فيتركُ تسريحها، أو كتمتْ حيضَها، وقالتْ _وهي حائض_: قد طَهُرت استعجالًا للطَّلاق.