إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: الشهر تسع وعشرون

          5289- وبه قال(1): (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ) ابن أخت إمام دارِ الهجرةِ مالك بن أنسٍ (عَنْ أَخِيهِ) عبد الحميدِ بنِ أبي أويس (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن بلالٍ (عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) ☺ ، وسقط لابنِ عساكرَ «بن مالكٍ» (يَقُولُ: آلَى) بمدِّ الهمزة حلف (رَسُولُ اللهِ صلعم ) أي: شهرًا (مِنْ نِسَائِهِ). وفي حديث ابن عبَّاسٍ: «أقسمَ أن لا يدخلَ عليهنَّ شهرًا». وعند التِّرمذيِّ برجالٍ موثَّقين عن مسروقٍ، عن عائشةَ، قالت: «آلى رسول الله صلعم من نسائهِ وحرَّم، فجعلَ الحرامَ حلالًا(2)». لكن رجَّح التِّرمذيُّ إرساله على وصلهِ‼، وقد يتمسَّك بقوله فيه: «حرَّم» مَن ادَّعى أنَّه صلعم امتنع من جماعهنَّ، وبه جزمَ ابن بطَّالٍ وجماعةٌ، لكنَّه مردودٌ بأنَّ المراد بالتحريم: تحريم شربِ العسلِ أو تحريمُ وطءِ مارية. قال في «الفتح»: ولم أقفْ على نقلٍ صريحٍ أنَّه صلعم امتنعَ من جماعِ نسائهِ وليس هذا من الإيلاءِ المقرَّر كما مرَّ، ولذا(3) استُشْكلَ إيرادُ المصنِّف لهذا الحديث هنا إذ إنَّه ليس من هذا الباب وقوَّى ذلك ما أبداهُ البلقينيُّ في «تدريبه» بأنَّ الإيلاءَ المعقود له الباب حرامٌ يأثم به من علمَ حاله، فلا تجوزُ نسبته إلى النَّبيِّ صلعم . وأُجيب بأنَّه مبنيٌّ على اشتراط ترك(4) الجماع فيه، وقد روي عن حمَّاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة عدم اشتراطِ ترك الجماعِ (وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ) صلعم (فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ) بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء بعدها موحدة، في غرفةٍ (لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) ليلةً (ثُمَّ نَزَلَ) من الغُرْفة ودخلَ على أزواجهِ(5) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، آلَيْتَ) حلفت (شَهْرًا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”ألبِثت“ بهمزة الاستفهام وبعد اللام موحدة مكسورة فمثلثة ففوقية، من اللُّبث (فَقَالَ) صلعم : (الشَّهْرُ) المعهود (تِسْعٌ وَعِشْرُونَ).


[1] «وبه قال»: ليست في (د).
[2] في (د): «الحلال حرامًا».
[3] في (د): «ولهذا».
[4] في (ص): «كون».
[5] «من الغرفة ودخل على أزواجه»: ليست في (د).