إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها

          ░42▒ (بابُ) حُكم المرأة (المُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا) بضم الخاء وكسر الشين المعجمتين (فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا) في مدَّة عدَّتها منه (أَنْ يُقْتَحَمَ) بضم التحتية وسكون القاف وفتح الفوقية والحاء المهملة، أي: يَهجم (عَلَيْهَا) بغير إذنٍ إمَّا مُطلِّقها أو غيره من سارق ونحوه (أَوْ تَبْذُوَ) بالذال المعجمة مِنَ البَذاء، وهو القولُ الفاحش (عَلَى أَهْلِهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: ”على أهله“ أي: أهل / المطلِّق (بِفَاحِشَةٍ) وجواب إذا محذوفٌ، والتقدير: تنتقلُ إلى مسكنٍ غير(1) مسكن الطَّلاق.


[1] في (م) و(د): «دون».