إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إذا عرض بنفي الولد

          ░26▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا عَرَّضَ) الرَّجل (بِنَفْيِ الوَلَدِ) الَّذي تأتي به زوجته، والتَّعريض ذكر شيءٍ يُفهم منه شيءٌ آخر لم يُذكر، ويُفارق الكناية بأنَّها ذكر شيءٍ بغير لفظهِ الموضوع يقوم مقامه.