-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن...}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفي الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
حديث: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░25▒ (بابُ اللِّعَانِ) والقذف، واللِّعان: مصدر لَاعَنَ سماعيٌّ لا قياسيٌّ، والقياسُ الملاعنةُ، وهو من اللَّعن وهو الطَّرد والإبعادُ. يقال منه: التعَنَ، أي: لعنَ نفسَه، ولاعنَ إذا فَاعَلَ غيرَه منه، ورجل لُعَنة _بفتح العين وضم اللام_ كهُمَزة، إذا كان كثير اللَّعن لغيره، وبسكون العين إذا لعنَه النَّاسُ كثيرًا، الجمع: لُعَن، كصُرَدٍ، ولاعنَ امرأتَه ملاعنةً ولعانًا، وتلاعنا والتعنَا: لعنَ بعضٌ بعضًا، ولاعنَ الحاكم بينهما لعانًا حكمَ. وفي الشَّرع: كلماتٌ معلوماتٌ جُعلت حجَّةً للمضطَر إلى قذفِ من لطَّخ فراشَه وألحقَ العارَ به، أو إلى نفي(1) ولدٍ، سُمِّيت لعانًا لاشتمالها على كلمة اللَّعن تسميةً للكلِّ باسم البعض، ولأنَّ كلًّا من المتلاعنين يبعدُ عن الآخر بها؛ إذ يحرم النِّكاح بها أبدًا، واختيرَ لفظ اللِّعان‼ على لفظي الشَّهادة والغضبِ وإن اشتملتْ عليهما الكلمات أيضًا لأنَّ اللَّعن كلمةٌ غريبةٌ في قيام الحجج من الشَّهاداتِ والأيمان، والشَّيء يشهر بما يقعُ فيه من الغريب، وعليه جرتْ أسماء السُّور، ولأنَّ الغضبَ يقع في جانبِ المرأة، وجانب الرَّجل أقوى، ولأنَّ لعانه متقدِّمٌ(2) على لعانها، والتَّقدم من أسباب التَّرجيح.
(وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفًا على سابقهِ المجرور بالإضافةِ: ({وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}) يقذفونَ زوجاتهم بالزِّنا ({وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء}) يشهدونَ على تصديقِ قولهم ({إِلَّا أَنفُسُهُمْ}) رفعٌ بدلٌ من «شهداء»، أو نعت له على أنَّ «إلَّا» بمعنى «غير» (إِلَى قَوْلِهِ) ╡: ({إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}[النور:9]) وسقط لأبي ذرٍّ: «{وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ}» وساق في روايةِ كريمة الآيات كلَّها، ولمَّا كان قولُه: {يَرْمُونَ } أعمَّ من أن يكون باللَّفظ أو بالإشارةِ المفهمة قال: (فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ) رماها بالزِّنا في معرض التَّعيير (بِكِتَابَةٍ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: ”بكتاب“ (أَوْ إِشَارَةٍ) مفهمةٍ باليد / (أَوْ بِإِيمَاءٍ(3)) بالرَّأس أو الجفن (مَعْرُوفٍ فَهْوَ كَالمُتَكَلِّمِ) بالقذف فيترتَّب عليه اللِّعان (لأَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَدْ أَجَازَ الإِشَارَةَ فِي الفَرَائِضِ) أي: في الأمورِ المفروضةِ، فإنَّ العاجز عن غيرِ الإشارة يصلِّي بالإشارةِ كالمصلوبِ (وَهْوَ) أي: العمل بالإشارةِ (قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الحِجَازِ وَأَهْلِ العِلْمِ) أي(4): من غيرهِمْ كأبي ثورٍ (وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ}) أي: أشارتْ مريمُ إلى عيسى أن يجيبهم، ولمَّا أشارت إليه غضبوا وتعجَّبوا ({قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ}) حدث ووجد ({فِي الْمَهْدِ}) المعهود ({صَبِيًّا}[مريم:29]) حال {قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ} لمَّا أسكتت بأمرِ الله لسانها النَّاطق أنطقَ الله لها اللِّسان السَّاكت حتَّى اعترفَ بالعبوديَّة، وهو ابنُ أربعين ليلةً أو ابن يومٍ، روي أنَّه أشار بسبَّابتيه، وقال بصوتٍ رفيعٍ: {إِنِّي عَبْدُ اللهِ}. وأخرج ابنُ أبي حاتمٍ من طريق ميمون بن مهرانَ، قال: لمَّا قالوا لمريم: {لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا}[مريم:27] إلى آخره أشارتْ إلى عيسى أن كلِّموه، فقالوا: تأمرنا أن نكلِّم مَن هو(5) في المهدِ زيادةً على ما جاءتْ به من الدَّاهية، ووجه الاستدلالِ به أنَّ مريمَ كانت نذرتْ أن لا تتكلَّم فكانت في حكمِ الأخرسِ، فأشارتْ إشارةً مفهمةً اكتفاءً بها عن معاودة سؤالها، وإن كانوا أنكروا عليها ما أشارتْ به.
(وَقَالَ الضَّحَّاكُ) بن مزاحمٍ الهلاليُّ الخراسانيُّ، وقال في «الكواكب»: هو: الضَّحاكُ بن شراحيل، وتعقَّبه في «الفتح» بأنَّ المشهورَ بالتَّفسير إنَّما هو ابنُ مزاحمٍ مع وجودِ الأثر‼ مصرِّحًا فيه بأنَّه ابن مزاحمٍ فيما وصله عبدُ بن حميدٍ عنه في قوله تعالى: {آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ} ({إِلاَّ رَمْزًا}[آل عمران:41]) أي: (إِلَّا إِشَارَةً) وسقطَ لغير أبي ذرٍّ لفظ «إلَّا» واستثنى الرَّمز وهو ليس من جنسِ الكلام لأنَّه لمَّا أدَّى مؤدَّى الكلام وفهم منه ما يُفهم منه سمِّي كلامًا، وهو استثناءٌ منقطعٌ.
(وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) أي: الكوفيُّون مناسبةً لقوله وهو قول بعض أهلِ(6) الحجاز: (لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ) بالإشارة من الأخرسِ وغيره إذا قذف زوجتَه وهو مذهبُ أبي حنيفة ⌂ ، وهذا نقضه البخاريُّ بقوله: (ثُمَّ زَعَمَ) الكوفيُّون أو الحنفيَّة (أَنَّ الطَّلَاقَ) إن وقع (بِكِتَابٍ) من المطلِّق (أَوْ إِشَارَةٍ) منه بيده (أَوْ إِيمَاءٍ) بنحو رأسه من غير كلامٍ (جَائِزٌ) فأقام ذلك مقامَ العبارة (وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالقَذْفِ فَرْقٌ، فَإِنْ قَالَ) أي بعض النَّاس: (القَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامٍ قِيلَ لَهُ: كَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ) لا يقع، ولأبي ذرٍّ: ”لا يكون“ (إِلَّا بِكَلَامٍ) وأنت وافقتَ على وقوعهِ بغير كلامٍ، فيلزمكَ مثله في اللِّعان والحدِّ (وَإِلَّا) بأن لم تعتبر الإشارة فيها كلِّها (بَطَلَ الطَّلَاقُ وَالقَذْفُ وَكَذَلِكَ العِتْقُ) بالإشارة، وحينئذٍ فالتَّفرقة بين القذف والطَّلاق بلا دليلٍ تحكُّم، وأجاب الحنفيَّة بأنَّ القذفَ بالإشارة ليس كالصَّريح بل فيه شبهةٌ والحدودُ تدرأُ بها، ولأنَّه لا بدَّ في اللِّعان من أن يأتِي بلفظ الشَّهادة حتَّى لو قال: أحلفُ مكان أشهدُ لا يجوزُ، وإشارته لا تكون شهادةً، وكذلك إذا كانت هي خرساء لأنَّ قذفَها لا يوجبُ الحدَّ لاحتمالِ أنَّها تصدِّقه(7) لو كانت تنطقُ، ولا تقدرُ على إظهارِ هذا التَّصديق بإشارتها، فإقامةُ الحدِّ مع الشُّبهة لا يجوزُ(8). انتهى. وأجابَ السَّفاقسيُّ بأنَّ المسألةَ مفروضةٌ فيما إذا كانت الإشارةُ مفهمةً إفهامًا واضحًا لا يبقى معه ريبةٌ (وَكَذَلِكَ الأَصَمُّ يُلَاعِنُ) إذا أشيرَ إليه وفهم (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل (وَقَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدوسيُّ فيما وصله ابنُ أبي شَيبة: (إِذَا قَالَ) الأخرسُ لامرأته: (أَنْتِ طَالِقٌ، فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ تَبِينُ) تطلَّق (مِنْهُ) طلاقًا بائنًا (بِإِشَارَتِهِ) بأصابعهِ الثَّلاث البينونة الكبرى، وأرادَ بقوله: «إذا قال» القولَ باليدِ فأطلقَ القولَ على الإشارةِ، أو المراد قول النَّاطق: أنت طالقٌ، وإشارتُه للعددِ(9) بالطَّلاق كما مرَّ تقريرهُ في أوَّل الباب الَّذي قبل هذا.
(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ ممَّا وصله ابنُ أبي شيبة: (الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ) وقال الشَّافعيُّ: إذا كتب الطَّلاق سواء‼ كان ناطقًا أو أخرس ونواهُ لزمه(10)، فلو كتبَ ولم ينوِ أو نوى فقط فلا (وَقَالَ حَمَّادٌ) هو ابنُ أبي سليمانَ، شيخُ الإمام أبي حنيفةَ: (الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قَالَ) أي: إن أشارَ كلٌّ منهما (بِرَأْسِهِ) فيما يسأل عنه (جَازَ) / أي: نفذَ ما أشارَ إليه وأقيمتِ الإشارةُ مقامَ العبارة.
[1] «نفي»: ليست في (د).
[2] في (د): «مقدم».
[3] في (ب): «إيماء».
[4] «أي»: ليست في (د) و(ص) و(م).
[5] «هو»: ليست في (د).
[6] «أهل»: ليست في (ب).
[7] في (د): «تصدق».
[8] في (ب) و(س): «تجوز».
[9] في (ص): «بالعدد».
[10] «لزمه»: ليست في (م) و(ص) و(د).